تجاوز إلى المحتوى

هل على المرأة لبس شراب القدمين عند إحرامها ؟

درس صوتي · ١:١٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، السائل يقول في هذا السؤال: هل يجب على المرأة أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟

الجواب:

الشيخ: لا يلزم هذا لكن تستر قدميها بثوب طويل، يكون ضافياً على القدمين، وقولنا: أن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين، بل لها أن تلبس الخفين دون لبس القفازين، وهما شراب اليدين فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين، فإن قال قائل: كيف تستر كفيها إذا أحرمت بعباءتها، أو بخمار واسع طويل، أو بثوب له أكمام طويلة، المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين. نعم.