تجاوز إلى المحتوى

هل تجب الصلة بين الأقارب من الرضاع

درس صوتي · ١:٣٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم هذه المستمعة من مدرسة تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة تقول: فضيلة الشيخ؛ هل صلة الأقارب من الرضاع يكون أجرها كأجر صلة الأقارب من غير الرضاع، أرجو بهذا إفادة؟

الجواب:

الشيخ: الرضاع ليس يوجب القرابة بين الناس، فلا يثبت بالرضاع من أحكام القرابة إلا ما يتعلق بالنكاح فقط، فالرضاع تثبت به المحرمية، وحل النظر، وتحريم النكاح؛ ولكن لا يثبت به الإرث ولا وجوب النفقة، ولا تحمل الديات ولا الصلة التي تجب للأقارب للنسب أكثر أحكام منتفية عن الرضاعة، وعلى هذا فلا يجب على الابن من الرضاع أن يصل أمه من الرضاع، كما يصل أمه من النسب؛ ولكن الرضاع في الحقيقة يوجب التقارب بعض الشيء، وأما أن يكون كالنسب فلا.