تجاوز إلى المحتوى

هل تجب الزكاة في مهر المرأة المؤجل؟

درس صوتي · ١:٢١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

عندنا في بعض القرى إذا أراد الشخص أن يتزوج يُعطى الزوج ورقة فيها احتياج الزوجة من ذهب وغيره، وعند عقد الملكة أو القران يقول الأب: حق البنت مع النية، فلا أدري هذا الحق، هل هو يعتبر الصداق أم الصداق يكفي الذهب؟

الجواب:

الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها، هذه القاعدة، فما أهدي لها من قبل هو من الصداق.

السائل: إذا لم يدفع الإنسان مقدماً، فدفعه مؤخراً على دفعات، هل يكون حكم الزوجة أن تزكيه؟

الشيخ: هذا حكمه حكم الديون على غير الزوجة.

السائل: الزوج غير قادر.

الشيخ: إذا كان ليس قادراً فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة، إلا إذا قبضته قبل إتمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة، فمثلاً: زوجها أصدقها عشرة آلاف ريال بعد ستة أشهر أعطاها العشرة، لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد.