تجاوز إلى المحتوى

هل تجب الزكاة في الدين إذا كان على معسر ؟

درس صوتي · ١:٣٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

اللهم آمين. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: قريبي يبني منزلاً خاصاً به، وقد أقرضته مبلغاً كبيراً من المال، وعليه ديون كثيرة من جراء هذا البناء، وأعرف حالته المادية، ومضى على ذلك ما يقارب من سنتين، ولم أخرج زكاة عن تلك الأموال، هل في هذا زكاة؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الشيخ: هذا القرض لا تجب فيه الزكاة عليك؛ لأنه على غير قادر على الوفاء. والديون نوعان، نوع عند شخص قادر على الوفاء، متى طلبته منه أعطاك، فهذا الدين تجب فيه الزكاة على من له هذا الدين. فإن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لما مضى. والثاني: دين على معسر أو على مماطل لا تتمكن من مغالبته، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضته، فإنك تزكيه سنة واحدة عن ما مضى ولو طالت المدة. هذا هو أقرب الأقوال في مسألة الدين. نعم.