تجاوز إلى المحتوى

هل تأثم إذا منعت زوجها من الزواج بأخرى وهل تأثم إذا طلبت الطلاق ؟

درس صوتي · ٢:٠٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائلة أم عبد الله من المدينة النبوية تقول في سؤالها الأول: أنا شابة تزوجت من عشر سنوات ولم ترزق بأبناء، تقول: بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا  لست موافقة والسؤال: هل آثم على منعه من الزواج بأخرى؟ وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي؟

الجواب:

الشيخ:  للزوج أن يتزوج من النساء ما يشاء كما قال تعالى:﴿وأنكحوا ما طاب لكم من  النساء مثنى وثلاث ورباع﴾. فله أن يتزوج إلى أربع، ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى؛ لأن الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا  إذا كانت اشترطت عليه حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام: «إن أحق الشروط أن توفوا  به  ما استحللتم به الفروج ». وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها، ولا يحل له هو  أن يمتنع هو في أن يتزوج، بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت، وإذا  تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى،  ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.