تجاوز إلى المحتوى

نصاب زكاة النقدين

درس صوتي · ١:١٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذا من الجمهورية العراقية، المستمع شاكر محمود العبيدي من بغداد العظمية يقول: أريد أن أعرف ما هو النصاب الذي تجب عليه الزكاة وهو المبلغ الذي يحول عليه العام الهجري وتجب عليه الزكاة؟ ما مقداره بالريال السعودي أو بالدينار العراقي أو الكويتي، علماً بالنسبة للزكاة لو عرفت واحداً منهما وفقكم الله؟

الجواب:

الشيخ: الريال السعودي مقدار النصاب ستة وخمسون ريالاً من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، أما بالنسبة للدينار العراقي أو الكويتي فلا أدري عنه شيئاً، ولكن السائل يقول بإمكاني أن أعرف مقداره منهما إذا عرفت مقداره من الريال السعودي.

السؤال:

لكن ألا يخرج مثلاً ربع العشر؟

الجواب:

الشيخ: لا، هو يسأل عن مقدار النصاب، لا أن يذكر الواجب، أما مقدار الواجب فهو ربع العشر في الجميع؛ أي مال، في أي نقد كان، أو في أي عروض تجارة، ولكن هو يسأل عن مقدار النصاب.