تجاوز إلى المحتوى

ميراث الخنثى

درس صوتي · ١:٥٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

له سؤال آخر يقول: إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟

الجواب:

الشيخ: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى؛ لأنه لا يختلف، فالأخ من الأم إذا كان أنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى، وكما هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى، أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن بنت خنثى فإنه يعطى -أي الخنثى- نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.

السؤال: على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟

الشيخ: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟

السؤال: حيث يأخذ نصيب أنثى ونصف ميراث ذكر.

الشيخ: مثال ما ذكرنا مثلاً ابن ذكر وابن خنثى يكون لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف، ولو كان أنثى فله الثلث والابن الثلثان، فيعطى ما بين النصف والثلث.