تجاوز إلى المحتوى

من فاتته صلاة الجنازة هل يصليها منفردا أو جماعة في المسجد؟

درس صوتي · ٠:٥٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فاتتني صلاة الجنازة، فهل يجوز أن أصليها منفرداً أو مع جماعةٍ أخرى؟ وهل يلزم جميع من حضروا للصلاة أن يصلوا أم أنها فرض كفاية؟

الجواب:

الشيخ: الصلاة على الميت فرض كفاية وليست فرض عين، وإذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت صلى على قبره؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر. وأما أن يعيد الصلاة عليه وهو في المسجد والميت قد حمل إلى المقبرة فلا يصح؛ لأنه لا بد من حضور الميت بين يدي المصلي، أو أن يكون المصلي يصلي على قبره.