تجاوز إلى المحتوى

من حلف بالطلاق على زوجته إن ذهبت تدعو أحد مشايخ الصوفية الأموات

درس صوتي · ١:٤٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي، وكان نيتي التهديد وليس الطلاق وذهبت في غيابي، فهل تعتبر طلقة؟

الشيخ: ذهبت إلى أين؟

السائل: ذهبت إلى هذا الرجل.

الشيخ: وهو ميت؟

السائل: وهو ميت.

الشيخ: تدعوه؟

السائل: نعم.

الجواب:

هي الآن بانت منك ليس بالطلاق؛ لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام، الذي يدعو القبور مشرك شركاً أكبر، فالآن انظر هل تابت أو لم تتب؟ فإن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب، وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى طلاقك أنت يميناً تكفره كفارة يمين، ولا تتعود على هذا، المرأة ليست رخيصة.