تجاوز إلى المحتوى

من اعتاد على صوم عشر من ذي الحجة وأراد الحج فهل يلزمه صومهن ؟

درس صوتي · ١:٢٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤالها الثالث تقول: لو كان يصوم عشرة ذي الحجة وأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ هل يشترط أن تصام جميع الأيام العشرة أو يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟

الجواب:

الشيخ: صيام عشرة ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامه وإن شاء لم يصمه، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده؛ لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير. وعلى هذا فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلها أن تصوم، إما إذا سافرت ورأت مشقة في الصوم فإنها لا تصوم؛ لأنه لا ينبغي من شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً.

السؤال:

سؤالها الآخر تقول: من المراد بالآية الكريمة؟

الجواب:

الشيخ: ولكن في يوم عرفة لا تصوم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه في حديثه في موافق أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.