تجاوز إلى المحتوى

معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (راجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم طلقها)

درس صوتي · ١:٠٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بالنسبة لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- حين طلق زوجته، فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لوالد عمر حين طلقها وهي حائض: «راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها» فكيف يكون الطلاق السني، هل يكون بعد حيضة أو حيضتين بناءً على هذا الحديث؟

الجواب:

هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه، ويقال: لا تطلق في الطهر الذي يلي الحيضة الذي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث مرة: فليراجعها، ثم: ليطلقها طاهراً أو حاملاً ولا يفيد التكرار، لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضٍ.