تجاوز إلى المحتوى

معاق لا يستطيع لبس ملابس الإحرام فماذا يلزمه ؟

درس صوتي · ١:١٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رسالة وصلت من الطائف، المستمع رمز لاسمه بـ ص. ع. ح. يقول: إنه يرغب في أداء العمرة لكنه لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول، فضيلة الشيخ أرجو الفتوى، هل أستطيع العمرة في ثيابي، وهل عليّ كفارة؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام، فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم استناداً إلى ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك﴾.