تجاوز إلى المحتوى

متى تجب الزكاة في الغنم وكما نصابها ؟

درس صوتي · ١:٣١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ. السائل أبو حسام من تعز يقول في هذا السؤال: متى تجب الزكاة في الغنم، وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاة فيها، أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال عليها الحول؟

الجواب:

الشيخ: اقتناء الغنم على وجهين؛ الوجه الأول: اقتناؤها للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، وزكاة الأربعين واحدة من أربعين. ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة، أي راعية أي تعيش على المرعى دون أن تعلف إما الحول كله وإما أكثر الحول. أما النوع الثاني من اقتناء الغنم فهو اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم، يشتري هذه الشاة ويبيعها ويشتري الشاة الثانية ويبيعها، هذه فيها زكاة إذا بلغت نصاباً في القيمة، ولو لم تكن إلا واحدة. فإذا قدرنا أن إنسان رأس ماله قليل ليس عنده إلا عشرٌ من غنم ويبيع ويشتري فيها، ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة ولكن قيمة هذه الواحدة تبلغ النصاب فإن هذه تجب الزكاة فيها. نعم.