تجاوز إلى المحتوى

متى تجب الزكاة في الرواتب ؟

درس صوتي · ١:١٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: رجلٌ متزوج وله طفلان، وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار، يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده، وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته، وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجاته الضرورية جداً فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟

الجواب:

الشيخ: الراتب لا زكاة فيه، وغير الراتب لا زكاة فيه أيضاً حتى يتم عليه الحول، فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه، إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول، فلو اشتري الإنسان سلعةً للتجارة بعشرة آلاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى خمسة عشر ألفاً فإنه يزكي خمسة عشر ألفاً، وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام؛ لأن ربح التجارة يدفع قسطه في الحول، وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر؛ يعني واحداً من الأربعين.