تجاوز إلى المحتوى

متزوج من اثنتين أرجع إحداهما إلى بلدها وأبقى الأخرى معه

درس صوتي · ١:٣٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رجل متزوج اثنتين الأولى أرجعها بلادها، وتركها وما وراءها من ستة عشر سنة، فهل له أن يطلقها، أو يتركها على ذمته؟

الجواب:

أولاً: أقول لهذا الزوج: لا يحل له أن يجور في القسم بين الزوجات، يجب أن يعدل بينهن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلش» فإن كانت هي التي نشزت، يعني هي التي تقول: أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك، فليس لها حق على زوجها وهي آثمة ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها، فصار الحكم إن كان الزوج يجور بينها وبين ضرتها الجديدة، فهو آثم ولها حق أن تبتعد عنه، وإن كان قائماً بالواجب، فليس لها الحق أن تبتعد عنه وعليها أن ترجع إلى بيتها.

السائل: لكن هل له أن يطلقها؟

الشيخ: إذا شاء طلقها فلا بأس له أن يطلقها.