تجاوز إلى المحتوى

ماذا يلزم من أراد تحويل أمواله إلى عملة أخرى ؟

درس صوتي · ٠:٥٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم المستمع حامد شاكر أيضاً من حريملاء يقول: عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى فماذا يلزمه؟

الجواب:

الشيخ: الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقدر كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه؛ بمعنى أن تكون المبايعة يداً بيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد». أي داخلة في هذا الاصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فلا بد في المشاركة بين العملات من  التطابق في مجلس العقد، ولا يجزأ أخذ وقبض.