تجاوز إلى المحتوى

مات عن أولاد وزوجة وأب فكيف تقسم التركة ؟

درس صوتي · ١:٠٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه رسالة وردت من المخواق، من شدا الأشعم الروسي أو الروس، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته: إذا مات رجل وأخَّر -يعني: وترك- أولاداً وزوجة، وأبوه حي، هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها؛ لأن التصرف لوالده في ماله؟

الجواب:

الشيخ: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثمن، ما دام الميت له أولاد فلها الثمن، ولأبيه السدس، والباقي لأولاده، فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيباً للأب، وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.