تجاوز إلى المحتوى

له خالات كبار في السن هل لهن أن يكشفن على أبيه؟

درس صوتي · ١:٢٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال: جزاكم الله خيراً. سائل للبرنامج أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يذكر: بأن له خالات كبار في السن قد تصل أعمارهن إلى الخمسين والستين، يقول هل يجوز لهن الكشف على والدي؟ وهل هن من القواعد من النساء؟

الشيخ: لا يحل لهن أن يكشفن لوالدك؛ لأنه لا محرمية بينه وبينهن، لكن هو ذكر عمات وخالات.

السؤال: نعم يا شيخ.

الجواب:

الشيخ: الخالات أخوات أمه لا علاقة بينهن وبين أبيه، والعمات أخوات أبيه فيكشفن له؛ لأنه أخوهن، وأما أنهن من القواعد فالمرأة إذا بلغت الخمسين قد تكون من القواعد وقد لا تكون حسب حالها وصحتها، والضابط: ما ذكره الله عز وجل في قوله: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحاً﴾، يعني إنها بلغت من السن مبلغاً صارت فيه هزيلة وزال ماء وجهها وصارت لا ترجو أن يتزوجها أحد، هذه هي التي ليس عليها جناحٌ أن تكشف وجهها وكفيها لغير المحارم. نعم.