تجاوز إلى المحتوى

لم تطف للوداع بسبب الحيض فماذا عليها ؟

درس صوتي · ١:٣٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذا السائل رمز لاسمه بـ ع. ر. ش. شرورة يقول: فضيلة الشيخ؛ أديت فريضة الحج أنا وزوجة والدي وعند طواف الوداع في اليوم الأول أتتها العادة الشهرية فلذلك أدينا طواف الوداع أنا وأخي، وهي لم تطف طواف الوداع فما حكم ذلك مأجورين؟

الجواب:

الشيخ: الحائض والنفساء لا يجب عليهما طواف الوداع لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها، فقيل: إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذاً. فالحائض ليس عليها وداع لا في حجٍ ولا عمرة، أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإنه لا بد أن تطوف طواف الإفاضة، فإما أن تنتظر حتى تطوف ثم تطوف وإما أن تذهب وتبقى على ما بقي من إحرامها حتى تطوف، ثم ترجع فتطوف.