تجاوز إلى المحتوى

للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب حال إحرامها ما لم يكن زينة

درس صوتي · ٠:٣٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود؟

الجواب:

الشيخ: نعم، يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرام خلاف الرجل، فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم والبرانس ولا خلافه، أما المرأة فالمحظور في حقها لبس القفازين والانتقاب.