تجاوز إلى المحتوى

كيف يزكي ما يحصل عليه من إيجارات؟ وهل له أن يدفع زكاة ماله لأقاربه ؟

درس صوتي · ٢:٠٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

السؤال الأخير يقول، إذا كان السؤال الأخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة، يقول: إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخلاً من إيجاره، فكيف يمكن حساب زكاته سنوياً؟ وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود؟

الجواب:

الشيخ: هذا العقار الذي أعدته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة؛ لأنه لم يعد للتجارة، وإنما أعد للاستغلال، ولكن الزكاة في أجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها، فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته؛ لأنه تم عليه الحول، وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها. وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلاً لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، فهم أفضل من غيرهم، وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم، بل يجب أن تصرف إلى من أوجب الله صرفها إليهم في قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾.