تجاوز إلى المحتوى

كتاب الطهارة - ٢٠

درس صوتي · ٨٣:١١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

التفريغ النصي للشريط رقم (٢٠)

٠٠:٠٠:٠٠

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ» ، ما جزم يعني (لعل). طالب آخر: (...). الشيخ: نشوف كلام المؤلف أولًا، استفدنا من قوله في تطهير نجاسة الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير. الطلبة: نجس. الشيخ: نجس، هذا الكلب والخنزير. استفدنا أيضا أن الخمر نجس، منين يؤخذ؟ طلبة: (ولا استحالة غير الخمرة). الشيخ: (ولا استحالة غير الخمرة) كذا؟ استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله: (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه). واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان طاهر، المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه. استفدنا أيضًا أن الميتة نجسة إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة المتولد من طاهر. استفدنا أن بول ما يؤكل لحمه أهم حاجة هذا لأنه على الأصل، استفدنا أيضًا أن.. طالب: سباع البهائم. الشيخ: أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، كم دولي؟ طالب: سبعة. الشيخ: سبعة.. طلبة: (...). الشيخ: نعم، طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه. طلبة: نجس. الشيخ: نجس، أضيفوها إلى ما سبق، هذا واحد، نرجع مرة ثانية، هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟ طالب: الماء. الشيخ: هي الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. ثانيًا: هل العدد شرط أو لا على كلام المؤلف؟ شرط، سبع، وإحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير. طالب: (...) الأرض يا شيخ. الشيخ: في غير الأرض. طالب: (...) الأرض. الشيخ: نجس لكنه بس.. طلبة: ما يشترط العدد. الشيخ: لأنه يشترط فيه؟ الطلبة: النضح. الشيخ: النضح لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات؛ لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله، فيه أيضًا استفدنا أن الشيء قد يطهر بغير الماء، وهو الخمر إذا تخلل، هذا واحد. طلبة: والعلقة. الشيخ: والعلقة ما ذكرها المؤلف صح، ما ذكرها المؤلف لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه، ما مر علينا هذا؟ طالب: نعم. الشيخ: الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر، مع أنه ما طهر بماء، طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضًا يطهر كما سبق. نشوف كلام المؤلف. الطالب: إذا نزح بقي بقايا أكثر مما.. الشيخ: إذا بقي بعده كثير بعد النزح كثير، طيب الذي يعفى عنه. أولًا: يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثاني: عن أثر الاستجمار بمحله. طالب: غير مائع. الشيخ: وأيضًا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم. طالب: (...). الشيخ: لا، هذا طاهر، لكن اللي يعفى عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه، أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير ما القول الراجح؟ طالب: أنها نجس. الشيخ: أن الكلب سبع، والخنزير. طالب: نجس. الشيخ: كغيره من النجاسات، ثانيًا: هل يشترط التسبيع في غير الكلب على القول الراجح؟ الطلبة: لا يشترط. الشيخ: لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، فإذا زالت عين النجاسة طهرت، هل تطهر النجاسات بغير الماء؟ الطلبة: نعم. الشيخ: على القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار، خلافًا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر، وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب. طلبة: وذيل المرأة. الشيخ: وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل. طلبة: زال حكمها. الشيخ: زال حكمها وطهرت. طالب: أليس بقي أثر النجاسة؟ الشيخ: لا، ما يبقى، إذا زالت بالكلية يعني زال جرمها بالكلية. الطالب: (...) حكمها طاهر وصفاته (...). طالب آخر: جرمها الظاهر (...) لكن الباطن. الشيخ: إي ما يؤثر، الشارع ما جعلها مؤثرة، يعني في الخف والنعل قصدك الخف والنعل؟ الطالب: لا، في مثلا بول الآدمي مثلًا لو تعرض للشمس. الشيخ: إي نعم. الطالب: بول الآدمي الآن مثلًا يعني دخل مثلًا بين جزيئات التراب ما زال فيه. الشيخ: إي، لكن لما زال وصفه الظاهر.. الطلبة: الظاهر زال ولكن.. الشيخ: ما يضر، مثلما أنه في الماء أيضًا ربما لا يزول إلا الظاهر. الطالب: بعدين يا شيخ إحنا اشترطنا يكون مصقول الجسم. الشيخ: هذا بالمسح، طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهرت، طيب فيه شيء بعد. الطالب: الخمرة يا شيخ. الشيخ: نعم الخمر القول الراجح أنها؟ الطلبة: طاهرة. الشيخ: طاهرة وليست بنجسة. طالب: بول الغلام؟ الشيخ: بول الغلام كغيره يعني نجسًا لكن يكفي فيه النضح. طالب: العلقة يا شيخ؟ الشيخ: وكذلك العلقة تكون طاهرًا، لا، الصحيح أنه يطهر بالاستحالة الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرًا، حيوانًا طاهرًا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة، مع أنها ليست بنجسة؛ لأنها في مقرها. طالب: الدخان. الشيخ: الدخان، دخان النجاسة طاهر لأنه استحالة. طالب: الدم يا شيخ؟ الشيخ: الدم نجس إذا خرج من السبيل وإلا ففيه خلاف هذا.. طالب: الصحيح. طالب آخر: شيخ (...). الشيخ: أيهم؟ الطالب: (...). الشيخ: خلِّ نشوف خلِّ نقضها أولًا هل هي صحيحة ولّا لا؟ (...). طالب: كيف يطعنون (...) في سب الشتاء. (...).


طالب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه بحوث في إزالة النجاسة: البحث الأول: في الضابط في النجاسات، وفيه قواعد. القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه. الشيخ: يشق. الطالب: وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب، الثانية.. الشيخ: واضحة دي؟ الطلبة: إي نعم. الطالب: كيف (...) على المذهب. الشيخ: إي ما يخالف كل حيوان محرم الأكل فهو؟ الطلبة: نجس. الشيخ: فهو نجس، كذا عندك؟ طالب: إي نعم. الشيخ: إلا؟ الطالب: إلا الكلب. الشيخ: لا، إلا الآدمي. الطالب: الآدمي وما لا نفس له سائلة. الشيخ: الآدمي طاهر ولّا لا؟ مع أنه محرم الأكل. إحنا نتكلم الآن على النجس، اقرأ (...). الطالب: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب. الشيخ: زين صحيح، طيب ما في (...) لقوله: وما كان طوافًا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف، وأن كلب الصيد والحرث والماشية دائمًا مع الناس، طيب هذه يستلزم منها شيء، يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟ طالب: لا. طالب آخر: بالقيد يا شيخ، وما لا نفس له سائلة (...) المتولد من طاهر. الشيخ: نعم على المذهب المتولد من طاهر، والصحيح أنه ليس بشرط، بناء على أن النجس يطهر؟ الطلبة: بالاستحالة. الشيخ: بالاستحالة. طالب: (...) القول الراجح (...). الشيخ: الآن هذا مشى على القول الراجح. الطالب: الثانية: كل ما خرج من جوف المحرم الأكل فهو نجس، إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. الشيخ: زين واضح كل ما خرج من بدن أيش؟ الطالب: محرم الأكل. الشيخ: محرم الأكل فهو نجس، كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس؛ كالبول والروث وما أشبه ذلك، فبول الحمار؟ الطلبة: نجس. الشيخ: وروثه. الطلبة: نجس. الشيخ: ومنيه. الطلبة: نجس. طالب: ريقه. الشيخ: وريقه فيه خلاف، ويمكن يدخل في القاعدة السابقة؛ لأن هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافًا. طالب: (...). الشيخ: يدخل في القاعدة الأولى (...) الخارج منه إلا مني الآدمي أيش بعد؟ الطالب: وريقه. الشيخ: وريقه. الطالب: ومخاطه. الشيخ: ومخاطه. الطالب: ولبنه. الشيخ: ولبنه. الطالب: وما خرج مما ميتته طاهرة. الشيخ: وما خرج مما ميتته طاهرة مثل. الطالب: السمك. الشيخ: كما السمك. الطالب: والجراد والمذكاة. الشيخ: وكذلك البق والبعوض وما أشبه ذلك. الطالب: المذكاة. الشيخ: لا، المذكاة ما (...). طالب: (...). الشيخ: دم الإنسان يعني. الطالب: إي نعم. الشيخ: ما استثنى هنا. طالب: دموع الإنسان. الشيخ: كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر، كل ما خرج من الإنسان يعني من غير البول والغائط، ولهذا لو قلنا في مسألة الآدمي خاصة لو قلنا: النجس مما خرج من الآدمي هو البول والغائط والدم إلا أنه يعفى عن يسيره، والدم أيضًا على قول الجمهور؛ لأن بعض العلماء يقول: ما هو نجس. طالب: أيضًا ما خرج من السبيلين (...). الشيخ: لا؛ لأن الدم عند الجمهور نجس. الطالب: واللي ما خرج من السبيلين أهم من قولنا: البول والغائط. الشيخ: لا أيضًا ما يصلح، ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليست بنجسة. إذن معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير. طالب: المذي؟ الشيخ: المذي نجس. الطالب: ما ذكره. الشيخ: خارج من الإنسان. الطالب: (...) ما ذكره (...). الشيخ: إي لا، تحتاج إلى تحرير، إذن معناه أنه لازم نحررها، بعدين خلِّ ها القاعدة تبقى القاعدة الثالثة. طالب: والاستثناء هل هو (...) للقاعدة. الشيخ: أيهم (...). الطالب: الثالثة جميع الميتات (...). (...) الشيخ: إي. الطالب: كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو (...) إلا مني الآدمي وريقه (...). طالب: جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. الشيخ: مضبوط هذا، مضطردة هذه (...) كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر، الدليل أن الميتات نجسة، أظن موجود في الآية قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: ١٤٥]، يعني فإن المذكور رجس يعني: نجس إلا الآدمي، الآدمي طاهر، ميتته طاهرة، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» ، «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» ، ولو كان نجس العين ما أفاد الغسل شيئًا. طالب: حديث أبي هريرة. الشيخ: وحديث أبي هريرة «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» ، الثاني ما لا نفس له سائلة، الدليل؟ طالب: الذبابة. الشيخ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ» ، والثالث ميتة البحر أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة: ٩٦]. قال ابن عباس: طعامه ما أخذ ميتًا. الطالب: الرابعة: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، إلا الشعر والصوف والوبر والريش، وكذا العظم والقرن والظفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ: شوف هذا، كل هذا صحيح، كل شيء انفصل منين؟ الطالب: من حيوان ميتته نجسة. الشيخ: من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، وهذه القاعدة: ما أبين من حي.. طلبة: فهوكميتته. الشيخ: فهو كميتته، فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، كذا؟ طيب المنفصل من البقرة؟ طالب: نجس. طالب آخر: طاهر. طلبة: نجس. الشيخ: نجس. طالب: فيه تفصيل. الشيخ: لا، نجس، ما فيه تفصيل؛ لأن ميتتها نجسة. طالب: (...) من الشعر. الشيخ: مستثنى، ما بعد وصلنا لها، طيب المنفصل من الآدمي؟ طالب: نجس. طلبة: طاهر. الشيخ: طاهر، المنفصل من الآدمي طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، المنفصل أجزاؤه، الأجزاء، لأن ميتته طاهرة. طيب المنفصل من الحوت؟ الطلبة: طاهر. الشيخ: لأن ميتته طاهرة، زين. المنفصل من الجراد؟ الطلبة: طاهر. الشيخ: لأن ميتته. الطلبة: طاهرة. الشيخ: طاهرة، واضح هذا، استثنى: (إلا الشعر والريش والوبر والصوف) هذه متفق عليها؛ لقوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ [النحل: ٨٠] الفرق بين الأربعة هذه الريش في الطائر والوبر في الإبل والشعر؟ طالب: في المعز. الشيخ: في المعز والبقر، والصوف في الضأن، هذا الفرق، طيب يقول: (وإلا القرن والعظم والظفر، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)، الظفر واضح أنه مستثنى، يعني أيضًا ينبغي أن يستثنى؛ لأنه لا تحله الحياة، فهو كالشعر، العظم يقول شيخ الإسلام: إنه طاهر، وكذلك الظفر، واضح؟ العظم استدل على طهارته بأن العظم ليس فيه دم، فهو كالذي ليس له نفس سائلة، فإذا كان الذي ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس؛ وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول: المدار كله على الدم، فالذي لا نفس له سائلة إنما كان طاهرًا لأنه ليس فيه دم، العظم ما فيه دم فيكون طاهرًا، ولو انفصل من الحي. طالب: عظم الميتة (...). الطالب: الخامسة الدم، إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا.. الشيخ: إذا كان من حيوان ميتته نجسة هذا يخرج دمًا.. طالب: آدمي. الشيخ: دم الآدمي لأن ميتته طاهرة. دم السمك؟ الطلبة: طاهر. الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة؟ الطلبة: طاهر. الشيخ: طاهر. الطلبة: ليس له دم. الشيخ: لا، له لكن ما هو بيسيل يا إخواني، الذباب له دم، والبعوض له دم، لكن ما يسيل، إي نعم. طالب: (...). الشيخ: تجيبلك سطل بعوض (...). طالب: الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا دم الآدمي، وفيه خلاف. الشيخ: نعم. الطالب: السادسة ما تحول من الدم؛ كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف. الشيخ: والصحيح أنه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني: شسب، كما يقول العامة فإنه طاهر. الطالب: أيش شسب؟ الشيخ: شسب يعني صار يتكسر، يبس عليه. طالب: (...). الشيخ: لا، المراد الدم.. الجروح، الجرح أول ما بيكون أحمر ثم يتحول إلى مادة، إي نعم. الطالب: السابعة الخمر، وكل مسكر مائع نجس، وكذا الحشيشة، وفيه خلاف. الشيخ: هذا ذكرنا أن الصحيح عدم النجاسة، نعم. الطالب: البحث الثاني في أقسام النجاسات، النجاسات على ثلاثة أقسام: الأول: النجاسة المغلظة؛ كنجاسة الكلب، وكذا الخنزير على المذهب، فلا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب. الثاني: النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيها النضح. الشيخ: ومثله على القول الراجح المذي، المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح، إي نعم. الطالب: القسم الثالث: النجاسة المتوسطة: وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عين النجاسة، وهل يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأن تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الماء وأن تكون بسبع غسلات.


طالب: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟ طالب: السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض من بعد انتهاء التاسعة. الشيخ: بعد تمام تسع. الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى الخمسين، بعد الخمسين.. الشيخ: نعم. الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى خمسين سنة، بعد الخمسين ينقطع الحيض، يعني إذا.. الشيخ: يعني: ابتداؤه من تسع سنوات. طالب: نعم. الشيخ: وانتهاؤه؟ الطالب: في الخمسين. الشيخ: خمسين سنة، ما هو الدليل؟ الطالب: الدليل العادة، تكون العادة أنه لا يأتي الحيض إلا بعد تسع سنوات إلى الخمسين سنة. الشيخ: العادة الغالبة. طالب: نعم العادة الغالبة. الشيخ: أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام. طالب: قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. الشيخ: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة، جدة، كيف ذلك؟ هي أم أم حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر،كم صار؟ الطلبة: عشرين. الشيخ: عشرين. الطالب: وسنة حمل. الشيخ: وسنة الحمل وجابت بنت، صارت؟ الطلبة: واحدًا وعشرين. الشيخ: واحدًا وعشرين سنة، جدة لها واحد وعشرون سنة، إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حاضت قبل تسع سنوات، فماذا يكون حيضها، إي نعم امرأة حاضت لأقل من تسع سنوات. الطالب: على المذهب لا يكون حيضًا. الشيخ: لا يكون حيضًا، وحكمه حكم؟ الطالب: حكم الدم. الشيخ: أي دم؟ طالب: حكم الاستحاضة. الشيخ: حكمه، حكم الاستحاضة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها، بعد خمسين سنة امرأة استمر معها الحيض حتى تم لها خمسون سنة، فماذا يكون هذا الحيض؟ الطالب: يكون كالدم الشيء الخارج ما يتضح بعد الخمسين. الشيخ: ويش حكمه؟ الطالب: حكمه كالدم. الشيخ: أي دم. الطالب: دم الاستحاضة، كالدم الخارج من.. الشيخ: أي دم رعاف يعني كالرعاف ولا ويش لونه؟ طالب: كأي دم خارج. طالب آخر: الاستحاضة. الشيخ: إي نعم، حكمه حكم الاستحاضة، كل دم لا يصلح أن يكون حيضًا فحكمه. الطلبة: استحاضة. الشيخ: حكم الاستحاضة، هل يكون الحيض مع الحمل؟ طالب: لا يكون. الشيخ: لا يكون. الطالب: نعم. الشيخ: ما الدليل. الطالب: الدليل من السنة؟ الشيخ: من السنة أو من اللي تدري. طالب: المذهب لا يكون. الشيخ: إي ويش الدليل؟ طالب: الواقع. الشيخ: الدليل الواقع، هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟ طلبة: المذهب. الشيخ: المذهب، فهمنا هذا، لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عنه قول في ذلك؟ طالب: (...). الشيخ: لا. طالب: قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. الشيخ: نعم، قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. طالب: والآية يا شيخ. الشيخ: أي آية؟ طالب: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤]. الشيخ: وجه الدلالة. الطالب: وجه الدلالة أنه لو كان هناك حيض لقال: عدة للحيض. الشيخ: ما هو؟ الطالب: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ» . الشيخ: ويش وجه الدلالة؟ الطالب: لأنه وقع بغير الحامل الحيض ولم يقع بالحامل. الشيخ: طيب هذه ثلاثة أدلة، يعني دليلًا من القرآن، وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزنه، ولكنه ليس بدليل، هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة، والغالب في العادة هو الغالب، قالوا: والعادة والغالب لها أثر في الشرع؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ» ، فردها إلى العادة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا: إنه لا صحة لهذا التحديد، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض؛ لعموم قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ [البقرة: ٢٢٢]، فقوله: قُلْ هُوَ أَذًىهذا حكم معلق بعلة، وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس، وليس له رائحة كريهة ولا نتن، فإنه يحكم بأنه حيض، وقال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨]، وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ [الطلاق: ٤] ما قال: اللائي بلغن خمسين سنة، قال: يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي؟ طلبة: بانتفائها. الشيخ: بانتفائها، وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء، وخاضعة أيضًا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وهذا شيء واقع، يعني بعض النساء ينقطع عنها الحيض أربعة أشهر كاملة في الشهر، الخامس يأتيها الحيض شهرًا كاملًا، كأنه والله أعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعًا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضًا من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة، ومنهم من تحيض عشرة، فتختلف النساء، فالصواب في هذا أن نقول: متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم، وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤]، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل: ولا حيض لهن، نحن نقر بأن الحامل تحيض، ولو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقضي، وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض، وكذلك في مسألة السبايا لا توطء حامل حتى تضع ولا ذات حيض أو عقور حتى تحيض، نحن نقول بهذا أيضًا، الحامل لا توطأ، ولو أنها حاضت ثلاث مرات؛ لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو أم العدّات، كل العدات تندمج فيه، يقول المؤلف: (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع)، قوله: (وأقله يوم وليلة) هذا أنهى شيء في القلة، فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة عشرين ساعة فقط، وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو وثخونته فإنه ليس بحيض؛ لأن أقله كم؟ الطلبة: يوم وليلة. الشيخ: يوم وليلة، فما كان ناقصًا فليس بحيض، حتى وإن جرى جريانًا، ما دام ناقصًا عن يوم وليلة فليس بحيض، انتبهوا لقواعد المذهب في هذا، لماذا؟ قالوا: لأن العادة لم تجر أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله؟ طلبة: يومًا. الشيخ: يومًا وليلة، طيب أكثره خمسة عشر يومًا أيضًا الدليل؟ الطلبة: العادة. الشيخ: العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على خمسة عشر يومًا، ولأن ما زاد على خمسة عشر يومًا معناه أنه استغرق أكثر الوقت ولّا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل دائمًا في المسائل اللي فيها ترجيح، نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل، فإذا كان ستة عشر يومًا معناه أن الطهر. طلبة: أربعة عشر يومًا. الشيخ: أربعة عشر يومًا، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر فنجعل هذا الأكثر كأنه كل، ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، قالوا: فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا، أي الزائد على خمسة عشر يكون استحاضة، فكل امرأة زاد حيضها على خمسة عشر يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي إن شاء الله حكم المستحاضة. الآن القواعد محددة ولّا لا؟ الطلبة: نعم. الشيخ: متى جاءت امرأة تسألنا تقول: إنه أصابها الدم لمدة عشرين ساعة، فهل عليّ قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة. الطلبة: لا. الشيخ: نعم عليها القضاء؛ لأن هذا ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر، واضح؟ طيب امرأة زاد الدم على خمسة عشر يومًا فجاءت تسألنا، نقول: الآن أنت مستحاضة، لا تجلسي هذه المدة، والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء. يقول المؤلف.. طالب: ما واضح الدليل يا شيخ، أكثر الشهر (...) في الدورة. الشيخ: يتضح ذلك بأن نقول: إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟ الطالب: نعم. الشيخ: إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأن أكثر المدة فيها دم، فتكون مستحاضة جعلًا للأكثر في حكم الكل، واضح؟ طالب: تصير أربعة عشر يومًا للحيض وستة عشر يومًا للاستحاضة. الشيخ: خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد نرجع لأحكام المستحاضة الآتية إن شاء الله، المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد إن كان لها عادة رجعت إلى عادتها وإلا إلى تمييزها وإلا إلى غالب النساء، إي نعم، المهم أن نفهم بأنها مستحاضة. للمرة الثانية ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على خمسة عشر يومًا. طلبة: فليس بحيض. الشيخ: فهو استحاضة، ليس بحيض لكن نقول: هو استحاضة، ما أتى مع الحمل؟ طلبة: استحاضة. الشيخ: لا. طلبة: حيض. الشيخ: ليس بحيض، ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول: هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة، ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وغالبه ستة أو سبعة، غالب الحيض ستة أو سبعة، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة: «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً» . وهذا أيضًا هو الواقع، فإن الحيض عند غالب النساء يكون ستة أيام أو سبعة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد اثني عشر يومًا جاءها الدم فهذا؟ طلبة: ليس بحيض. الشيخ: ليس بحيض، ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين. طلبة: ثلاثة عشر يومًا. الشيخ: ثلاثة عشر يومًا. امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتاها الدم بعد عشرة أيام. طلبة: ليس بحيض. الشيخ: ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر؟ الطلبة: ثلاثة عشر يومًا. الشيخ: ثلاثة عشر يومًا، فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل ثلاثة عشر يومًا ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، واضح؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت: إنها انقضت عدتها في شهر. فقال علي لشريح: اقض فيها. قال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل، وإلا فلا. فقال علي: قالون قالون يعني؟ الطلبة: جيد. الشيخ: جيد لكن بلغة الروم، قالون هذه جيد ما هي عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر وادّعت أنها انتهت عدتها هذا بعيد ولّا لا؟ بعيد أنها تحيض ثلاث حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدًا احتاجت إلى بينة، كيف يوزع الحيض الثلاث والأطهار على شهر؟ حاضت يومًا وليلة هذا أول يوم، طهرت ثلاثة عشر يومًا، كم مضى من الشهر؟ الطلبة: أربعة عشر. الشيخ: أربعة عشر، حاضت خمسة عشر يومًا وليلة كم بقي؟ طالب: (...) خمسة عشر. الشيخ: بقي أربعة عشر بالتأكيد أو خمسة عشر طهرت ثلاثة عشر يومًا. طلبة: بقي يومان. الشيخ: كم بقي؟ بقي يوم أو يومان، حاضت يومًا وليلة، الحيضة الثالثة انتهت العدة لكن هذا نادر جدًّا، فالمرأة مثلًا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد فإننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلًا وقالت: إنها انتهت عدتها نقبلها ولّا نطلب البينة؛ لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن فقال: الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: ٢٢٨]. امرأة مطلقة لما مضى عليها ثمانية وعشرون يومًا جاءت تقول: إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدًا، لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعّدنا قواعد أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، فلا يمكن أن تنقضي العدة بكم؟ بثمانية وعشرين يومًا، فلا نسمع قولها إطلاقًا لو كانت من أصدق النساء. امرأة ثالثة ادعت بعد أن مضى شهر يعني: تسع وعشرون يومًا إلى ثلاثين، ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولّا لا؟ طلبة: نسمع. الشيخ: نسمع دعواها ولا نقبل قولها، كيف نسمع الدعوى ولا نقبل القول؟ يعني معناه أن القاضي يلتفت لها على ما يسمع الدعوى يرجع وينظر في القضية فيقول: ائت بشهود (...). طالب: كيف يا شيخ؟ الشيخ: كيف نسمع الدعوى ولا نقبل القول؟ يعني معناه أن القاضي يلتفت لها، هذا معنى سماع الدعوى، يلتفت وينظر في القضية فيقول: ائت بشهود، أما في الأولى إذا صار ثمانية وعشرين يومًا أصلًا ما يسمع، يقول: يلا يا شرطي طلعها برة، ليش؟ لأن هذا غير ممكن، فكيف أني أمضي وقتي أنا أيها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي هي مستحيلة حسب القواعد اللي إحنا ذكرنا، أفهمتم الآن؟ الطلبة: نعم. الشيخ: فصار ادعاء المطلقة انقضاء عدتها بالحيض له ثلاث حالات: إما أن تقبل بلا بينة، أو لا تسمع إطلاقًا، هذان ضدان، أو: الطلبة: تسمع. الشيخ: تسمع. الطلبة: ولا تقبل. الشيخ: ولا تقبل إلا ببينة، إي نعم. طالب: شيخ، جاء الدم للمرأة بعد الطهر بخمسة عشر يومًا، لماذا لا نستفسر إن كان يعني الدم هذا مميز ولّا قد يأتيها في الثاني عشر، ونستطيع أن نميز يعني يكون رائحته الكراهة؟ الشيخ: إحنا الآن قررنا المذهب، وإن شاء الله سوف نذكر القول الراجح، بس ودنا نكمل فهم المذهب، ولهذا أنا أرى أن ما أذكر لكم خلافًا في هذا الباب، نذكر قواعد المذهب أولًا حتى تعرفوه وبعدين نبين الصحيح؛ لأن القول الصحيح بسيط، سطرين، ما بشيء أبدًا نعم؛ لأن حقيقة تفاصيل الحيض من أصعب ما يكون على طالب العلم، مع أن الأحكام اللي يترتب عليها كثيرة، وذكرت لكم قصة من قبل من أحد الطلبة مع شيخه، لما أكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وده خلاص وعجز لا يعرف قال: يا شيخ، أحسن الله إليك، ويش عندك؟ قال: إننا لسنا نحيض فدعنا من الحيض، فكنا منه؛ لأنه فيه صعوبة. ولهذا أنا أرى أن الأحسن في قراءتنا إياه أن نذكر أولًا المذهب وقواعد المذهب في هذا ويكفي، وبعض العلماء يطول فيه جدًّا، شرح المهذب للنووي -رحمة الله عليه- أظنه مئة وستين صفحة، اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبة، يعني لو كلفنا النساء درس كتاب الحيض في الفقه ما عرفن شيئًا أبدًا. نعم. طالب: شيخ، هل يجوز الزواج من امرأة لم تحض بعد؟ الشيخ: إي نعم، ما فيه شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها ست سنين. الطالب: لا يمنع أنه ما أتاها الحيض؟ الشيخ: أبدًا ما يمنع. طالب: يجوز وطؤها؟ الشيخ: إذا تحملت يجوز. يقول: (ولا حد لأكثره) لأكثر أيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين، لا حد لأكثره، لماذا؟ لأنه وُجد من النساء من لا تحيض أصلًا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر خمسة أيام ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث يأتيها خمسة أيام، نقول: هذا الحيض الثاني ولّا لا؟ طلبة: نعم. طالب: الثاني؟ الشيخ: إي الثاني. طالب: حيض. الشيخ: بين الآن حول الشهرين. طلبة: (...). الشيخ: لا حد لأكثر الطهر، فصار المحدد عندنا. طالب: محل الطهر. الشيخ: نشوف كمل أولًا: أول سن الحيض. طلبة: تسع سنين. الشيخ: لا، لا تعدون، بس نشوف المحددات، أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر. طالب: وغالب الحيض. الشيخ: لا، غالب الحيض، طيب غالب الحيض إذن ستة، إذا ذكرنا غالب الحيض صاروا ستة، أقل سن الحيض ويش بعد؟ طلبة: أكثره. الشيخ: أكثره. الطلبة: (...). الشيخ: أقل الحيض. طالب: وأكثره. الشيخ: أكثره. غالبه أقل الطهر بين الحيضتين ويش بقي، من يحدّد؟ طلبة: أكثر الطهر.. الشيخ: أكثر الطهر بين الحيضتين هذا ما يحدد، والباقي كله محدد. طالب: إذا حكمنا بأن دم المستحاضة إذا جلست ستة عشر يومًا، الأيام اللي لا تصلي فيها.. الشيخ: إن قضته فهو أحسن إذا قضته. الطالب: ستة عشر يومًا. الشيخ: لا، ما تقضي ستة عشر يومًا، إن كان له عادة تخصم العادة ما تصليها. الطالب: وإذا كان.. الشيخ: وإذا كان هذا أول مرة جاء في (...) إلا اليوم والليلة فقط. طالب: (...). الشيخ: إلا يوم وليلة (...). والعدد (...) ينبني على القطع واليقين ولو كان عدد السنوات معتبرًا أيش؟ طالب: (...) الذكر. الشيخ: لبينه الله عز وجل، وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله قال: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة: ٢٢٢] فمتى وجد هذا الأذى. طالب: (...). الشيخ: فهو الحيض، ولم يقدره الله تعالى بالسن، أما الآية الثانية فعرفتم وجه الدلالة منها، فالصواب إذن أنه لا حد لأقل السنين ولا لأكثر السنين، وأن المرأة قد تحيض قبل تمام تسع سنين وتحيض بعد خمسين سنة، طيب أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا، هذا أيضًا ليس فيه دليل، فإن أقله قد يكون أقل من يوم وليلة؛ لأن من النساء من لا تحيض أصلًا، ومن النساء من تحيض ساعات وتطهر، وكذلك أكثره خمسة عشر يومًا من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة سبعة عشر يومًا وستة عشر يومًا، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضًا والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة، مع أن الدم واحد، طبيعته واحدة، قذارته واحدة، لونه واحد، فكيف يقال: لمضي دقيقة أو دقيقتين ينقلب الأمر من كذا إلى كذا بدون دليل، لو كان هناك دليل لقلنا: على العين والرأس وسلمنا، فإذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة سبعة عشر يومًا قلنا: نعم؟ طالب: حيض. الشيخ: هذا كله حيض، أما لو استمر الدم معها كل الشهر أو كان متقطعًا يعني يأتي ساعات (...) ساعات إلى الشهر كله، فحينئذ نقول: هذه مستحاضة، ونعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي، غالبه ستة أو سبعة، هذا صحيح ولّا لا؟ طلبة: صحيح. الشيخ: هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع، وأيضًا إحنا نقول: غالب ما حددنا يعني لو قالوا: الغالب أنه لا حيض قبل تسع سنين، والغالب أنه لا حيض بعد خمسين لكان الأمر صحيحًا، لكن أن يحدد هذا لا بد من دليل غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا: الغالب ستة أو سبعة، قد يزيد على الستة والسبعة وقد ينقص، طيب أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، من أين علمنا ذلك؟ طالب: الأثر. الشيخ: الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك الواقع كما يقولون، والصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه صاحب الإنصاف وقال: إنه الصواب؛ لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة، والطهر بين الحيضتين معها قليل، أقل من ثلاثة عشر يومًا، وهذا شيء يرجع إلى عادة المرأة نفسها، طيب يقول: (لا حد لأكثره) صحيح؟ نعم صحيح. ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه ذكر؟ طلبة: (ولا مع حمل). الشيخ: نعم إي (ولا مع حمل)، هذا أيضًا ذكرنا أن تعليل الفقهاء لذلك أنه لا يوجد في العادة حيض مع حمل، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤] مع قوله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨] وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، إلا أن الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأن هذا حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإن هذا ليس بحيض، لكن لو استمر معها، امرأة أتاها الحيض في الشهر الأول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل، هل نقول لهذه: تصلي وليس الذي معها حيض نقول: لا، لكن لو أَورد علينا مورِد وقال: أرأيتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل هل تحكمون بانقضاء عدتها؟ طلبة: لا. الشيخ: لا، لماذا؟ الطلبة: (...). الشيخ: لقوله: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤] ولهذا لاحظوا أن العدة بالحمل تقضي على جميع العدات، أرأيتم عدة المتوفى عنها كم؟ طلبة: أربعة أشهر وعشرًا.. الشيخ: أربعة أشهر وعشرًا، والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها، ولو بقيت أربع سنوات بعد موته لم تنقض عدتها. يقول المؤلف: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام: أولًا: أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان، لا تصوم ولا تصلي. وثانيًا: أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما استفادتنا أنها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة ولّا لا؟ وأما استفادتنا أنها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة. طالب: (...). الشيخ: لا. طلبة: التضمن. الشيخ: ولا التضمن، من دلالة الالتزام؛ لأن من لازم قوله: تقضي أنها لم؟ طالب: لم تفعل. الشيخ: لم تفعل، فهو دلالة بالالتزام ودلالة إشارة، هذه أربعة أحكام، فالحائض لا تصوم ولا تصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء: ما نقصان دينها؟ قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» ، وأجمع المسلمون على ذلك، على أنها لا تصلي ولا تصوم. وأما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو أيضًا محل إجماع اعتمادًا على النص، سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . والصحابي إذا قال: نُؤمَر أو نُنهَى، أو أُمر الناس أو نُهي الناس، أو ما أشبه ذلك، فله حكم الرفع، قوله هذا له حكم الرفع، واضح؟ أما ما الحكمة في أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال العلماء: لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتتكرر كثيرًا، فإيجاب الصوم عليها أسهل، وهو أيضًا لو لم تقضه لما حصل لها صوم، وأما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرًا، فلو ألزمناها أن تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقًّا، ولأنه ما دام يتكرر فإنها لن تعدم هذه العبادة، إذا لم يحصل لها في أول الشهر حصل لها في آخر الشهر، هذا نقوله استنباطًا، وإلا فالعلة والحكمة قول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كم حكمًا فهمناه من هذه العبارة. طلبة: أربعة. الشيخ: أربعة أحكام، قال: (ولا يصحان منها)، هذه غير كلمة: إنها لا تصلي؛ لأنه قد يقال: لا تصلي، يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة، لكن لا يصحان منها، لو صامت أو صلت ما صحت الصلاة، واضح؟ فلو أن الحائض ذكرت أن عليها فائتة قبل أن يأتيها الحيض وقضت هذه الفائتة، هل تبرأ ذمتها بذلك؟ طلبة: لا تبرأ. الشيخ: لا تبرأ، وإنما مثلت بالفائتة لأن الفائتة واجبة عليها، والحاضرة؟ طلبة: (...). الشيخ: غير واجبة، ساقطة، فهذه امرأة حائض ذكرت أن عليها فائتة قبل الحيض، نقول: لو قضتها لم تصح، واضح؟ الصوم؛ قالت: أنا أحب أن أصوم مع الناس وأتحفظ في الحيض، أجعل حفاظة على الفرج حتى لا ينزل الدم، ولكني أحب أن أصوم مع الناس، فصامت. طلبة: غير صحيح. الشيخ: غير صحيح. الطلبة: نعم. الشيخ: نعم غير صحيح للحديث الذي أشرنا إليه، قال: (بل يحرمان عليها)، هذا حكم زائد على ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان. طالب: لا. طالب آخر: حاجة واحدة. الشيخ: لا يقضيان. طلبة: يقضَى واحد وهو الصوم. الشيخ: يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة، تمام، بل يحرمان عليها، الدليل: أنهما يحرمان؛ لأن كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدًا لكن كل فاسد حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» فكل شيء باطل فهو حرام، وليس كل حرام باطلًا، تَلَقِّي الجَلَب مثلًا.. طالب: (...). الشيخ: ها تلقي الجلب. طالب: تلقي الجلب هو أن يدخل ناس إلى خارج المدينة ويستقبلون الذي (...) السوق. الشيخ: إي نعم. طالب: (...). الشيخ: صح. طلبة: (...). الشيخ: هو الجلب الركبان، هو الجلب اختلاف تعبير تلقي الركبان حرام والشراء منهم؟ طلبة: صحيح. الشيخ: صحيح؛ لقول الرسول: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» ، وثبوت الخيار فرع عن الصحة؛ إذ إن ما لا يصح لا (...) أحكامه، استفدنا التحريم من عدم أيش؟ من عدم الصحة. ثم قال: ودنا نشوف الأحكام اللي ذكرها المؤلف، تحريم الصوم والصلاة، فساد الصوم والصلاة، وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. الخامس: قال: (ويحرم وطؤها في الفرج) يحرم وطؤها أي وطء الحائض في الفرج، والحرام كما مر علينا كثيرًا هو ما نُهي عنه على سبيل. طلبة: الإلزام. الشيخ: الإلزام بالترك، وحكمه أنه يُثاب تاركه امتثالًا، ويَستحق العقاب فاعله، هذا الحرام. (يحرم وطؤها في الفرج) الدليل قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢] في المحيض، المحيض: مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو أيضًا مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض، أي في زمنه وفي مكانه، فما دامت حائضًا فوطؤها حرام في نفس الفرج، هذا من القرآن. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» ، إلا النكاح يعني إلا الوطء، وعلى هذا فالحرام هو الوطء في الفرج، فإن فعل يعني جامع في الفرج فهو آثم ولّا لا؟ طالب: إي نعم. الشيخ: آثم، أي مستحق للإثم، ولكن عليه كفارة (فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة) عليه تدل على أيش؟ على الوجوب، دينار أو نصفه، الدينار: هو العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه على التخيير ولّا على الترتيب؟ طالب: التخيير. الشيخ: على التخيير؛ لأن الأصل في (أو) أنها للتخيير، هكذا جاء في حديث رواه أبو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه؛ فصححه جماعة من أهل العلم، حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود حين رواه: هذه هي الرواية الصحيحة. وضعفه بعض العلماء وقال: إنه ضعيف، حتى قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة، ولكن الحديث صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا كان الحديث صحيحًا فلا يضر أن ينفرد الإمام أحمد به. فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول: إنها واجبة احتياطًا، ولكن كم الدينار؟ قلنا: مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلًا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السوق فإذا قالوا: الجنيه السعودي (...) المئة صار الواجب عليه؟ طالب: خمسين. الشيخ: خمسين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين تقريبًا. طالب: لمن يدفعها؟ الشيخ: إلى الفقراء، يدفعها إلى الفقراء؛ لأن الكفارة تدفع إلى الفقراء، المرأة هل عليها كفارة؟ المؤلف سكت عنها، فقيل: لا كفارة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ» ، وسكت عن المرأة، وقال بعض العلماء: بل المرأة عليها ما على الرجل، إن طاوعته؛ لأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم، وقياسًا على بقية الوطء المحرم فهي إذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها في الحج فسد حجها إذا كان قبل التحلل الأول، وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعته، فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول: إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل؛ لأن من المعروف أن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والموجه للنساء يشمل الرجال إلا بدليل. ثم قال: (ويستمتع منها بما دونه) يستمتع من؟ طلبة: (...). الشيخ: الرجل. طلبة: (...). الشيخ: أو الدم؛ لأنه يقول: (ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل) إذن الضمير يعود على الواطئ ولّا لا؟ طالب: إي نعم. الشيخ: وقوله: (ويستمتع منها بما دونه) هذا إذا كانت تحل له؛ كالزوج والسيد، وقوله: (بما دونه) أي بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي ألا يستمتع بها إلا وهي متّزرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض ، يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن قلت: كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» ؟ وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون مما فوق الإزار؟ فالجواب على ذلك أن نقول: إن هذا على سبيل التنزه، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ إما على سبيل التنزه والبعد، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ لأننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج؛ إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته. وقد نقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»، وقوله: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» يحمل على الحالين، يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوع في المحظور. طالب: ما فوق الإزار. الشيخ: فليباشر بما فوق الإزار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح، طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟ طلبة: إذا أنزل. الشيخ: لا يجب إلا إذا أنزل، إذا أنزل وجب، وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت. طلبة: حائضة هي. الشيخ: العلماء يقولون: إن المرأة إذا كانت حائضًا وأصابتها جنابة فإنه يُستحب أن تغتسل للجنابة استحبابًا لا وجوبًا؛ لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض، كما لو احتلمتْ، أو كانت على جنابة حين الحيض، فإنهم يقولون: إنه يُستحب أن تغتسل من الجنابة لإزالة أثر الجنابة. طالب: شيخ، لماذا لا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم (...) يستمتع بكل شيء إلا النكاح (...) مقدم على (...) بما فوق الإزار. الشيخ: هذا أيضًا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوعًا، وأنه ينزل على حالين؛ لأن ما فيه التعارض إذا نزلناه على حالين ما صار فيه التعارض. طالب: شيخ، ويش الدليل على (...)؟ الشيخ: أيهم؟ طالب: (...). الشيخ: كان يأمرها، هذا.. طالب: (...). الشيخ: يعني أنت تقول: إنه يأمرها فتتزر؛ لأنه ما هو أمر عام هذا. طالب: لا يباشر إذا قلنا: يجوز المباشرة ما بين الفخذين. الشيخ: نعم. طالب: الدليل عليه؟ الشيخ: الدليل قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». الطالب: الاتزار ما يكون مخصصًا. الشيخ: لا، ما يكون مخصصًا؛ لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها. طالب: الحمل هنا للاستحباب. الشيخ: أيهم. الطالب: يعني يأمرها أن تتزر. الشيخ: إي نعم، هو لأجل هذا، لأجل الكراهة أن يرى منها ما يقبح، فيعتزل في نفسه كراهة لها. طالب: شيخ، بالنسبة لقوله: (وأكثره خمسة عشر يومًا) (...) أن المرأة على نصف الرجل حتى في الصلاة و(...). الشيخ: نرد عليه بالآية الأولى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة: ٢٢٢] فما دام علل بأنه أذى فمتى وجد هذا الأذى فحكمه ثابت نعم؟ الطالب: استدلال بالحديث (...). الشيخ: لا، يقال هذا على الغالب، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب، نعم؟ طالب: شيخ هل تحيض المرأة حال وضعها؟ الشيخ: ربما إي. طالب: ويش (...). الشيخ: ما عليه شيء، والحقيقة أننا نسينا أن نقول: وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاثة شروط: أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا، فإن كان جاهلًا لا يدري أنه حرام أو جاهلًا بأنها حائض أو نسي أو أُكرهت المرأة فلا كفارة ولا إثم. طلبة: وهي كذلك يا شيخ. الشيخ: وهي كذلك. طالب: كيف يجهل أنها حائض؟ الشيخ: نعم يجهل أنها حائض، ما أخبرته، أقول: لم تخبره بهذا، أو أحيانًا يجامعها الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض. طالب: ما تظهر علامات الحيض؟ الشيخ: قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء. طالب: عادة البعض خاصة الشباب يعني (...) زي ما بيقولوا، إذا المرأة حاضت.. الشيخ: ولا زي ما تقول أنت، أنت من اللي يقولون هذا، من اللي يقول: نذوقه! طالب: إذا المرأة حاضت يطلب من المرأة الاستمناء هل هذا يجوز؟ الشيخ: يطلب هو؟ الطالب: إي. الشيخ: إي ما فيه مانع أبدًا بيدها، ما فيه مانع، إي نعم. طلبة: الفرائض. الشيخ: الفرائض يلا. طالب: (...) هل يجب عليه يتوقف؟ الشيخ: إي نعم إي. الطالب: قد يكون عليه ضرر. الشيخ: على كل حال يجب عليه أن يتوقف، ولا فيه ضرر؛ لأنه شوف إذا كان قريب الإنزال أنزل، إذا كان ما تهيأ، ما انتقل الماء، فهو ما عليه ضرر، نعم. طالب: نقول: إذا استمر في الجماع يمكن الضرر يكون أكثر. الشيخ: إي بالنسبة للمرأة أكثر قطعًا، نعم. طالب: إذا تذكر الجنابة بعد شهر يقضي الصلاة نفسها. الشيخ: كيف نفس الصلاة؟ الطالب: يتذكر أنه ما اغتسل من الجنابة. الشيخ: لمدة شهر ما اغتسل، كل صلوات الشهر هذه ما اغتسل؟ الطالب: لا، للجنابة (...) يعني يعيد الشهر كله؟ الشيخ: إي، الشهر كله؛ لأنه ما اغتسل على هالحال. طالب: يعني كيف يصنع (...).


الشيخ: (...) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الدليل على قول المؤلف: تقضي الحائض الصوم، لا الصلاة؟ طالب: قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. الشيخ: حين سئلت ما بال الحائض قالت: طالب: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الشيخ: إي، طيب هل يصح منها أن تصوم؟ الطالب: لا يصح. الشيخ: لا يصح، ما الدليل؟ طالب: (...). الشيخ: عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، إحنا نقول الآن: صحة الصوم يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟ الطالب: لا يصح. الشيخ: ما الدليل؟ طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم.. الشيخ: أليس. الطالب: أليس.. الشيخ: إذا حاضت. الطالب: إذا حاضت لا تقضي الصوم.. الشيخ: لا. طالب آخر: لم تصل ولم تصم. الشيخ: لم تصل ولم تصم، وهذا تقرير، وفيه أيضًا إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون إجماعًا لا خلاف فيه بأنه لا يصح منها الصوم، وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلًا؟ طالب: لا يحل. الشيخ: لا يحل، لماذا لا يحل؟ ما الدليل؟ يعني أصلًا. الطالب: من باب أولى.. الشيخ: إذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام أو لا؟ هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا يصح فهو حرام، وليس كل شيء حرام لا يصح. ما حكم وطء الحائض؟ ما الدليل؟ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢] ما المراد بالمحيض؟ طالب: المحيض هو مكان الحيض. الشيخ: مكان الحيض لزمانه أيضًا نعم الحديث؟ طالب: (...). الشيخ: (...) إنه يحرم وطؤها في الفرج، طيب ما دون الفرج؟ طالب: (...). الشيخ: مباشرتها فيما دون الفرج ولو دون الإزار، قال: ما فوق الإزار. طالب: (...). الشيخ: على دلالة المفهوم، لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور، إذا.. طالب: مفهوم القرآن ما يرجح القول الثاني. الشيخ: أيهم؟ طالب: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة: ٢٢٢]. الشيخ: نعم. طالب: مفهومه أن غير الفرج ليس بأذى فيحل الاستمتاع به. الشيخ: إي نعم ربما يقال، لكن قد يقول قائل: إن الله قال: لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢]. طالب: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. الشيخ: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَكلمة: لا تقربوهن قد يكون المراد هذا لسد الذرائع، ولهذا لما قال الله: لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا [الإسراء: ٣٢] حرم على الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية خوفًا من الوقوع فيه، إي نعم، نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه؟ طالب: عليه دينار أو نصفه يتصدق به على الفقراء. الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟ طالب: مثقال من الذهب. الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لأن عشرة ونص. طالب: (...). الشيخ: لا، عشرة ونص أو اثنتي عشرة إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه عشرة ونصف، عشرة ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبًا. طالب: (...). الشيخ: أيهم؟ طالب: (...). الشيخ: هذا بناء على أن الجنيه السعودي (...) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشرين، معناه أن الجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبًا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي. طالب: (...). الشيخ: قليلًا، ما هو شيء، يعني خمسة أثمان من عشرين، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا؟ طالب: هذا غير مجمع عليه. الشيخ: نعم. طالب: (...) مذهب الإمام أحمد. الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولًا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟ طالب: في هذا؟ الشيخ: إي يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة. الطالب: قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟ الطالب: قال: أصح حديث. الشيخ: لا، لو قال: أصح حديث لزم القول به. طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به. الشيخ: إي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته. طالب: (...). الشيخ: ونصفه مطلقًا (...) (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل).

تابع شرح ( لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل ، )

٠٠:٢٧:٢٢

وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع ،

٠٠:٣١:٣٩

وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.

وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره .

٠٠:٣٧:٥٨

وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ،

٠٠:٥٤:٤٢

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.

ولا يصحان منها بل يحرمان .

٠٠:٥٨:١٩

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.

ويحرم وطؤها في الفرج ،

٠١:٠٢:٠٢

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.

فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ،

٠١:٠٣:٤١

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.

ويستمتع منها بما دونه .

٠١:٠٨:١٥

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.