تجاوز إلى المحتوى

كتاب الطهارة (الشرح الثاني) - ٥

درس صوتي · ٨٨:٥٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

الحديث رقم (١٣) : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد )

٠٠:٠٣:٠٢

١٣- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ :«أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد» أخرجه أحمد، وابن ماجه، وفيه ضعف.

فوائد الحديث رقم (١٣) : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد )

٠٠:٠٧:٤٤

١٣- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ :«أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد» أخرجه أحمد، وابن ماجه، وفيه ضعف.

الحديث رقم (١٤) : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء )

٠٠:٣٠:٢٥

١٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء» أخرجه البخاري، وأبو داود وزاد: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء».

فوائد الحديث رقم (١٤) : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء )

٠٠:٣٩:٣٣

١٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء» أخرجه البخاري، وأبو داود وزاد: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء».

الحديث رقم (١٥) : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )

٠٠:٥٧:٥٣

١٥- وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، واللفظ له.

فوائد الحديث رقم (١٥) : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )

٠١:٠٥:١٥

١٥- وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، واللفظ له.

تابع فوائد الحديث رقم (١٥) : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )

٠١:١١:٣٢

١٥- وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، واللفظ له.