كتاب الصلاة - ٤
درس صوتي · ٩٢:٢٩
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
التفريغ النصي للشريط رقم (٤)
٠٠:٠٠:٠٠
(تشاحَّا فيه) يعني: تزاحمَا فيه، كل واحد منهما يطلب أن يكون هو المؤذِّن، بأن تقدَّم إلى هذا المسجد رجلان كل منهما يريد أن يكون هو المؤذِّن. ومن المعلوم أن هذا في مسجد لم يتعين له مؤذِّن، فإن تعيَّن له مؤذِّن بقي الأمر على ما كان عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» ، كذلك لا يؤذِّن الرجل في سلطان مؤذِّن آخر، فإذا كان قد رُتب للمسجد مؤذِّن فلا يجوز لأحد أن يزاحمه؛ لأنه أهل، ونَزل منزلًا شرعيًّا، فلا يجوز الاعتداء عليه. لكن إذا كان المسجد من الآمر نطلب له مؤذِّنًا، فتقدم له مؤذنِّان كل واحد يقول: أنا. يقول المؤلف: (قُدِّمَ أفضلهما فيه)، أفضلهما في الأذان، يعني: فيما يتعلق بالأذان هو المقدَّم، فمثلًا: الصوت يدخل في هذا ولَّا لا؟ أحسنهما صوتًا وأداءً وأقواهما يُقدَّم، الأمانة تدخل في هذا أيضًا، العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا، إذن يُنْظَر أفضلهما في الأذان، لماذا؟ لأنهما تزاحمَا في عمل فقُدِّمَ أقومهما به، وقد قال الله تعالى: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص: ٢٦]. ثم بعد ذلك (أفضلهما في دينه وعقله)، (أفضلهما في دينه) واضح، يعني إذا وجدنا أحدهما أطوع لله عز وجل من الآخر فإننا نقدمه. ثم في (عقله) ويش العقل؟ يعني: العقل حسن الترتيب، أن يكون عنده عقل يستطيع أن يُرتب نفسه، يستطيع أن يمشي مع الناس؛ لأن بعض الناس ما عنده سعة عقل، ما يتحمل من الناس أدنى شيء، فإذا كان هذا الرجل عاقلًا ونعرف أنه سيصبر على أذى الناس؛ لأن الناس مهما كان الإنسان لا بد أن يحصل عليه اعتراض وأذى، وإذا كان الإنسان عاقلًا صار أشد تحملًا. ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدِّم أعلمهما؛ لأن غير العالم قد يجهله بعض الأمور. فإذا قال قائل: ربما يؤخذ ذلك من قوله: (أفضلهما فيه)، بحيث يكون الأعلم بأحكام الأذان داخلًا في قوله أيش؟ (أفضلهما فيه)، فإن تحملت هذه الكلمة الأعلم فهذا هو المطلوب، وإن لم تتحمل فإنه يجب أن ننظر إلى علمه؛ لأن بعض المؤذِّنين مثلًا لو يأتي متأخرًا فيسأل: هل يؤذن أو يقتصر على أذان المساجد الأخرى، إذا كان معه علم عرف كيف يتصرف؛ وكذلك إذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف، إذا كان أعقل يقول: والله الآن مضى نصف ساعة بعد الأذان، لو أذَّنت الآن لشوَّشْت على الناس، وقد حصل الفرض بأذان مَن حولنا، إذن لا أُؤَذِّن، وأن هذا عقل، ولهذا قال: (ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم مَن يختاره الجيران)، مَن هم الجيران؟ جيران المسجد يعني أهل الحي، يعني لو تقدَّم الرجلان وجدنا أنهما مستويان فيما يتعلق بالأذان، مستويان في الدين والعقل، نرجع إلى مَن يختاره الجيران، ولكن إذا قال قائل: متى نجد مؤذِّنًا يُجمِع الجيران على اختياره كما هو ظاهر عبارة المؤلف (الجيران)؟ نقول: إذا تعذَّر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول الأكثر؛ لأنه قلَّ أن تجد رجلًا يجتمع الناس على اختياره، فنأخذ بقول الأكثر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد؛ لأن الأذان إنما هو لأهل الحي، فهم المسؤلون عن اختيار المؤذِّن، ولكنَّ في هذا نظرًا، بل نقول: إن المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار؛ لأنه هو المسؤول، ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن إلى مَن يرجع؟ إلى المسؤول عن شؤون المساجد، إذن فلا بد من مراعاة المسؤول عن شؤون المساجد في هذا الاختيار. ثم قال المؤلف: (ثم قرعة)، إذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران، أو تعادل الترجيح، فحينئذٍ نلجأ إلى القرعة؛ لأن القرعة يحصل بها تمييز المشتبِه وتبيين الْمُجْمَل، وقد جاءت القرعة في القرآن وفي السنة، ففي القرآن قال الله تعالى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ [آل عمران: ٤٤]، وقال الله تعالى: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات: ١٣٩ - ١٤١]. وأما السنة فوردت في عدة أحاديث منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. ولأن القرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع فهي طريق شرعي، ولكن كيف نُقْرِع؟ نقول: أي صفة أو أي كيفية أَقرع بها فهي جائزة؛ لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية، فأي صفة اتفقوا عليها في القرعة والكيفية فإنها جائزة. ثم قال المؤلف: (وهو) أي: الأذان (خمس عشرة جملة يُرَتِّلُهَا)، (وهو)، (هو) ضمير منفصل مبتدأ، و(خمس عشرة) فيها إشكال إن نطقنا بها هكذا (خمسَ عشرة)، وإن نطقنا بها: وهو خمسُ عشرة، لم يكن فيه إشكال، صح؟ طلبة: (...). الشيخ: إذا قلنا: (وهو خمسُ عشرة) رفعنا المبتدأ ما فيه إشكال، وإن قلنا: (وهو خمسَ عشرة) ونصبنا الخبر ففيه إشكال، إذن ماذا نقول؟ نقول: (وهو خمسْ عشرة) نسَكِّن، سَكِّن تَسْلَم، ما هو الصواب؟ الصواب: خمسَ عشرة، واللي توه مُبْتَدِئ بالنحو يقول: كيف أنكم تنصبون الخبر؟ نقول: الكلمة هذه مركبة مَبْنِيَّة على الفتح، ولهذا لو قال أحد: (وهو خمسُ عشرة)، قلنا: هذا خطأ. أما (جملة) فهي تمييز للعدد؛ لأن العدد فيه إبهام فيُميَّز (خمسَ عشرة جملة)، نشوف التكبير في أوله أربعة، الشهادتان أربعة، كم هذه؟ ثمانية، الْحَيْعَلَتَان أربعة؛ اثنا عشر، التكبير في آخره مرتان، والتوحيد واحدة، هذه خمس عشرة جملة؟ طالب: (...). الشيخ: ما هي من الأذان، خمس عشرة جملة هذا الأذان، لا بد من هذه الخمس عشرة جملة، لا بد منها، لو نقص منها واحدة ما صح الأذان. وهذا أول الشروط في الأذان، يُشْتَرَط ألَّا ينقص عن خمس عشرة جملة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم (...)، لكنَّا نقتصر على المشهور من المذهب، ونقول: كل ما صَحَّت به السنة من صفات الأذان فهو جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذِّن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. فإذا كنا في نزهة وليس معنا إلا طلبة علم، فينبغي أن يؤذَّن أحيانًا بهذا الأذان، وأحيانًا بأذان أبي محذورة ، فنُرجِّع في الشهادتين، ونقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، سِرًّا في أنفسنا، ثم نقولها جهرًا، فيكون الأذان على هذا تسع عشرة جملة، إن كان التربيع في أوله. أما إذا قلنا بأن التكبير في أوله مرتين مع الترجيع يكون كم؟ سبع عشرة جملة، وعلى هذا فالمشهور عند الحنابلة كم؟ خمس عشرة جملة بدون ترجيع، وعند مالك سبع عشرة جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، وعند الشافعي تسع عشرة جملة بالتكبير في أوله أربعًا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذَّنْتَ بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن، وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وقلنا: إن تنويعها فيه ثلاث فوائد، من يذكرها لنا؟ طالب: (...). الشيخ: نعم، حفظ السنة بوجوهها؛ لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآخر، الثاني؟ طالب: (...). الشيخ: إي نعم (...). طالب: التيسير على المكلَّف (...). الشيخ: التيسير على المكلَّف؛ لأنه أحيانًا تكون بعض الوجوه أخف من بعض، ولنضرب لذلك مثلًا: في التسبيح، التسبيح في أدبار الصلوات بعضها من السنة، بعض السنن فيه أن تسبِّح عشرًا، وتَحمد عشرًا، وتُكَبِّر عشرًا ، هذا أحيانًا يكون أيسر لك، في بعض الأحيان، وهو من جهة أخرى أيسر بأن لا يَمل الإنسان. الرابع: أن ذلك أحضر للقلب؛ لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة الماكينة الأتوماتيكية، ولهذا تجد إذا كنت ماشيًا على صفة معينة يمكن تقولها، ولا تدري إلا أنت في أثناء (...) ليش؛ لأن هذه هي العادة، فإذا ذهبت إلى النوع الآخر صار أشد استحضارًا للعبادة.. طالب: (...). الشيخ: لا، ما يدخل، هذا غير هذا، استحضار النية أنك تنوي العبادة، أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصلت لك النية. إذن نقول: الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ألَّا يحصل بذلك تشويش وفتنة؛ فإن حصل في هذا تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفًا من الفتنة. طالب: (...) المطر. الشيخ: في حالة المطر أيضًا هو خمس عشرة جملة؛ لأنه لو عملنا بالحديث أمام العامة حصل فتنة، لكن في طلبة العلم لا بأس أنك تقول: صلوا في رحالكم. قال: (يُرَتِّلُهَا) يعني يقولها جملةً جملةً، فيقول: الله أكبر، ويسكت، الله أكبر، ويسكت، حتى يكمل، هذا هو الأفضل، وفيه صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين، في التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين، فيقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ويقول في الأخير: الله أكبر الله أكبر، لكن المذهب أنه يُرَتِّلُهَا، ولو أن الإنسان عمل بهذا وبالصفة الأخرى لكان أفضل كما عرفتم. (على عُلْوٍ) يعني ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالٍ؛ لأن ذلك أبعد للصوت، والناس محتاجون إلى الأذان، لا سيما فيما سبق لما لم تكن الساعات موجودة، أما الآن والحمد لله الساعات موجودة، يمكن تجد في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يُسَنُّ أن يكون على شيء عال. ولا فرق بين أن يكون العُلو بذات المؤذِّن أو بصوت المؤذِّن كما هو الموجود الآن، الآن العُلو بصوت المؤذِّن، أما بَدَنُ المؤذِّن فإنه في الأرض، ما يصعد، لكن ما دام الصوت يُسمَع من المنارة فهذا كالذي يصعد، وهذا من تيسير الله على عباده ألَّا يتكلَّفوا ولا يشق عليهم، لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار. يقول: (مُتَطَهِّرًا) من الحدَث، وهذا سنة ولَّا؟ سُنَّة، يكون متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يُكْرَه أذان الْجُنُب دون أذان المُحدِث حدَثًا أصغر، فالمراتب إذن ثلاثة: الأكمل الطهارة من الحدثين، والجائز الحدث الأصغر، والمكروه الحدث الأكبر. هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز الآذان في المسجد إلا بوضوء. قال: (مُسْتَقْبِلَ القبلة)؛ لأن هذا هو الذي ورد، ولأن هذه عبادة، والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مُسْتَقْبِلَ القبلة ما لم يَرِد خلافه، ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يُسَنُّ أن يتوضأ وهو مستقبِل القبلة، قال صاحب الفروع: وهو مُتَوَجِّه في كل طاعة إلا بدليل، يعني كل طاعة ينبغي أن يستقبل القبلة فيها إلا بدليل، ولكن هذا فيه المناقشات؛ لأن كوننا نستحب في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل. يقول: (جاعلًا أصبعيه في أذنيه) أيّ الأصابع؟ السبابتين في أذنيه هكذا، لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى: أنه أقوى للصوت. الفائدة الثانية: لِيَرَاه مَن كان بعيدًا، فيعرف أنه يؤذِّن، أو ليراه مَن لا يسمع فيعرف أنه يؤذِّن. التعليل الأول لا يزال موجودًا حتى الآن، والتعليل الثاني الآن موجود؟ طلبة: نعم (...). الشيخ: هو على كل حال إن كان موجودًا فهو موجود، يعني ربما أن المؤذِّن إذا تقدَّم إلى مكان الأذان يكون فيه واحد ما يسمع، ويحسب أنه تقدم بيصلح شيء ولَّا بيعمل عمل آخر، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذِّن. قال (غير مستدير)، يعني: لا يستدير، ويش معنى (غير مستدير)؟ طلبة: (...). الشيخ: لا، ما هو.. طالب: (...). الشيخ: الاستدارة يعني يمشي، وقال بعض الفقهاء: إنه إذا كان في منارة فإنه يستدير، المنارة يكون لها طوق مثل الأخيرات، الأخيرات هذه يقول: إذا أذَّن يستدير، ليش؟ علشان يسمع الناس من كل جهة، لكن الحمد لله نحن الآن قد كُفِينَا هذا، وجُعِلَ في كل جهة سمَّاعة وتكفي عن الاستدارة، وأنتم في.. طالب: (...) الشيخ: طيب، نعم.. طالب: (...) الشيخ: (غير مستدير مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَة يمينًا وشمالًا). الحيعلة يعني قول: حَيَّ على الصلاة، وهي مصدر يسمَّى المصدر المصنوع؛ لأنه مركَّب من عدة كلمات، حيعلة من حَيَّ على، ومثلها بَسْمَلَة، وحَوْقَلَة، وحَمْدَلَة، وهَيْلَلَة. طالب: (...). الشيخ: وجَعْفَلَة، إي نعم، هي من المصادر المصنوعة؛ لأنها مركَّبَة من عدة كلمات، الْحَيْعَلَتَيْنِ يلتفت يمينًا وشمالًا، والمؤلِّف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات. فقال بعضهم: إنه يلتفت يمينًا لحي على الصلاة في المرتين جميعًا، وشمالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا. وقال بعضهم: يلتفت يمينًا لحي على الصلاة للمرة الأولى، وشمالًا للمرة الثانية، وحي على الفلاح يمينًا للمرة الأولى، وشمالًا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح. ولكن المشهور -وهو ظاهر السنة- أنه يلتفت يمينًا لحي على الصلاة في المرتين جميعًا، وشمالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا، ولكن يلتفت في كل الجملة، أما ما يفعله بعض المؤذِّنين يقول: حي على، ثم يلتفت في الصلاة، حي على، ثم يلتفت في الفلاح، فهذا تصرُّف لا أصل له لا في السنة ولا في كلام العلماء، بل يقول: حي على الصلاة كلها يمين، ومثله أيضًا الالتفات في الصلاة عند التسليم، يلتفت في كل التسليم على اليمين وعلى اليسار. طالب: (...). الشيخ: يغنون؟! ويش الأغنية اللي غنوها. طالب: (...). الشيخ: إيش لون يعني، يغنون يجيبون أغاني؟ طالب: (...). الشيخ: آه، يُلَحِّنُون، هذه ستأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله. طالب: (...). الشيخ: نشوفها إن شاء الله. طالب: (...). الشيخ: إي، الفقهاء يكرهون هذا، يقول: يُكْرَه أنه يؤذِّن وهو يمشي، أو يُقِيم وهو يمشي، لكن ما فيه دليل. طالب: (...). الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل يدخل النساء في قوله: أكثر الجيران؟ طلبة: (...). الشيخ: الظاهر أنه ما يدخل في هذا. طالب: (...). الشيخ: هم (...) لكن ما لهم (...) ما هم من أهل الأذان. طالب: (...). الشيخ: نعم، صحيح؛ لأن الأذان عبادة معيَّنة مثل التشهد الآن، لو قال لك مثلًا: التشهد ليش مرتبًا هذا الترتيب، أو يبدأ فيه بكذا (...)، الأذان عبادة خالصة جاءت في الشرع على هذا الوجه. طالب: (...). الشيخ: مثل أيش؟ طالب: (...). الشيخ: يظهر بعيونه. طلبة: (...). الشيخ: لا، ما هو بصحيح، هذا أول ورد، لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلال يفعل هذا يضع أصبعيه في أذنيه ، لكنه بس غالبًا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد بها على (...)؟ طالب: (...). الشيخ:يعني الْجُنُب، إلا متوضئًا، إن الجنب يحرُم إلَّا متوضِّأً. الطالب: (...). الشيخ: ما فيه شيء. طالب: (...). الشيخ: إحنا ذكرنا لكم التطهر من الحدَثَيْن، هذا الأكمل. طالب: (...). الشيخ: لا، ما ذكرنا إلا هذا؛ الْجُنُب قلنا يُكرَه، إلا إذا كان في المنارة فيحرُم ما لم يتوضأ؟ طالب: (...) يعتمدون على التقويم (...) في رمضان مثلًا يؤذِّنون بعد الوقت بحوالي خمس عشرة دقيقة، هل يجوز أن الإنسان يأكل على غروب الشمس؟ الشيخ: يأكل على غروب الشمس أو الفجر؟ الطالب: لا، غروب الشمس، إذا غربت الشمس يبدأ بالفطور (...). الشيخ: أنت قلت: الفجر، تقول أنهم الفجر يتأخَّرون ربع ساعة، كذا؟ الطالب: قلت: حسب التقويم يتأخر التقويم ربع ساعة عن الوقت. الشيخ: الفجر ولَّا؟ الطالب: لا، الغروب. الشيخ: الغروب. الطالب: نعم. الشيخ: ما (...) إذا غربت الشمس أفطر. الطالب: يعتمدون على التقويم في كل البلد، ثم يأتي جماعة يعتمدون على الشمس. الشيخ: أبدًا، إذا غربت الشمس فليأكل، سواء أذَّن ولَّا ما أذَّن، ما فيه شيء. الطالب: لكن حصلت بهذا فتنة. الشيخ: ما فيها فتنة إذا كنت في البيت. الطالب: لا، هذا في المسجد أمام الناس (...). الشيخ: لا، ما ينبغي، أمام الناس لا يفعل، يأكل شيئًا سرًّا. طالب: (...). الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن الأذان عبادة. طالب: (...). الشيخ: هذا غلط، لا، يمكن أنه ما هو في مسجد. الطالب: (...). الشيخ: لا، ما يجوز، هذا لا يجوز؟ طالب: (...) الشيخ: الجواز، جائز، لكن لما قال الرسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» عرفنا أنه يُعْتَبَرُ الصيت؟ طالب: (...). الشيخ: أي صفات. طالب: (...). الشيخ: معلوم، هذا معروف؛ لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم أمناء. (...).
.. حَقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، أو مستحِقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، فهي عند التساوي وعدم التمييز تستعمل، وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة، وقلنا: إنها ذُكِرَت في القرآن مرتين؛ مرة في قوله تعالى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ [آل عمران: ٤٤]، ومرة في قصة يونس: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات: ١٣٩ - ١٤١]. أما في السنة فوقعت في نحو ست حوادث، وذكرنا منها حديث أنس؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال المؤلف: (وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهِّرًا مستقبِل القبلة، جاعلًا أصبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ، غيرَ مستدير، مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَةِ يمينًا وشمالًا قائلًا بعدهما). (قائلًا بعدهما) أي: بعد الْحَيْعَلَتَيْنِ، (الصلاة خير من النوم، في أذان الصبح مرتين). قوله: (الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان؛ الرفع والنصب، كما قالوا في (الصلاة جامعة، الصلاة جامعة)، في مناداة الكسوف: يجوز النصب ويجوز الرفع، أما هنا فهي بالرفع. يقول: الصلاة خير من النوم (مرتين)، أي: يكررها مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينًا وشمالًا، أو يبقى مستقبِل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على الأصل على التوجُّه إلى القبلة. وقوله: (في أذان الصبح)، (أذان) مضاف، و(الصبح) مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سَبَبِه، أي: الأذان الذي سببه طلوع الفجر، ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح،كقولهم خاتم حديد. على كل حال أذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، وقد توهَّم بعض الناس في عصرنا هذا، توهموا أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر. وشُبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» ، فزعموا بفهمهم أن هذا -أي الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب- إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا: إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة، وصاروا يُلَبِّسُون على العوام، وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع، كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ. فنقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ»، فقال: «لِصَلَاةِ الصُّبْحِ»، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لِيُوقِظَ النَّائِمَ وَيُرْجِعَ الْقَائِمَ» ، أما صلاة الصبح فلا يؤذَّن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أُذِّن لها قبل طلوع الصبح فهو أذان لاغٍ غير معتبَر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» ، فجعل الأذان مقيَّدًا بماذا؟ بما إذا حضرت الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، إذن فأذان الصبح متى يكون؟ طلبة: (...). الشيخ: بعد دخول الوقت ولا شك. يبقى الإشكال في قوله: «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ»، فنقول: لا إشكال؛ لأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وفي صحيح البخاري قال: زاد عثمان الأذان الثالث لصلاة الجمعة، الأذان الثالث، ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، فسماه أذانًا ثالثًا، وبهذا يزول الإشكال. فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح، قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الأمر: لأنه قال: الصلاة خير من النوم. فدلَّ هذا على أن المراد بالصلاة خير من النوم صلاةُ التطوع، صلاة التهجد، ليست صلاة الفريضة؛ إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم، والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، فيقال: الصلاة خير من النوم، في النفل، صلوا فهو خير من نومكم، فهذا أيضًا يقولون: يرجَّح أن المراد بالأذان أيش؟ الأذان في آخر الليل. فنقول لهم: هذا أيضًا يُضاف إلى الخطأ الأول؛ لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ [الصف: ١٠، ١١]، الإيمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذورة سنام الإسلام، قال الله تعالى فيه: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْأي: خير لكم مما يأتيكم من تجارة الدنيا، والخيرية هنا بين واجب وغيره، ولَّا بين مستحب وغيره؟ بين واجب؛ لأنه الإيمان بالله ورسوله، وقال تعالى في صلاة الجمعة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ [الجمعة: ٩] خَيْرٌ لَكُمْمنين؟ من البيع فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْمن البيع، ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، وقال: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْمن البيع، فدل هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بِحُجة، وعلى هذا فالتثويب سنة في أذان الصبح، ولو ثوَّب في الأذان الذي قبل صلاة الصبح لقلنا: هذا غير مشروع. قال: (وهي إحدى عشرة)، (وهي) أي: الإقامة، (إحدى عشرة يَحْدِرُهَا) إحدى عشرة أيش؟ طلبة: جملة. الشيخ: جملة، وحَذَف المميِّز أو التَمْييز؛ لأنه ذُكر في الأذان، قال في الأذان: (وهو خمس عشرة جملة)، وهنا قال: (وهي إحدى عشرة). (يَحْدِرُهَا) أي: يسرع فيها، ما يُرَتِّلُهَا، فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، بدون ترتيل. كيف كانت إحدى عشرة؟ لأن التكبير في أولها مرتين، والتشهد شهادتي التوحيد والرسالة مرتين؛ هذه أربع، والْحَيْعَلَة مرتين، هذه ست، وقد قامت، مرتين؛ هذه ثمانٍ، والتكبير مرتين؛ عشرة، والتوحيد مرة، فهذه إحدى عشرة، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من اختار سوى ذلك من قال: إنها خمس عشرة، يعني يكبر أربعًا، ويتشهد أربعًا، ويُحَيْعِل أربعًا، هذه كم؟ اثنا عشر، وقد قامت الصلاة، أربعة عشر، وثلاثة، سبعة عشر. ومنهم مَن قال: إنها على واحد واحد، إلا قد قامت الصلاة، فيقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، كم تكون؟ طلبة: تسع. الشيخ: تسع، إي نعم، التكبير على مرة، كلها على مرة مرة، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، ولكن المشهور ما ذهب إليه المؤلف، وأجابوا عن قوله: يوتر، أن تَكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعًا في الأذان. وينبغي أن يُعلم أنَّا ذكرنا قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي أن تُفْعَل هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألَّا يكون في هذا تشويش على العامة. يقول: (ويُقيم مَن أَذَّنَ) لأن بلالًا رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة، وكان هو الذي يؤذِّن، هذا دليل من السنة، أما من النظر فيُقال: إنه ينبغي لمن تولى الأذان الإعلام أولًا، أن يتولى الإعلام ثانيًا، حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يَعلم المؤذِّن أنه مسؤول عن الإعلامَيْنِ جميعًا. قال: (في مكانه) أي: مكان أذانه، لكنه قيَّده بقوله: (إن سهل) فإن صعب كما لو كان في منارة، ويصعب أن يصعد إلى منارة، ثم يُقيم، فإنه يقيم حيث تَيَسَّر، في وقتنا الحاضر يمكن أن يقيم مَن أَذَّنَ في مكانه بواسطة الْمُكَبِّر، وعلى هذا فلو أقام الصلاة في الْمُكَبِّر الذي يُسمَع من المنارة لكان موافقًا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه يقيم في مكانه ليَسمع الناسُ الإقامة فيحضروا إلى الصلاة. ثم قال: (ولا يصح إلا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا مِن عَدْلٍ مُمَيِّز) اللي عندي (ويجزئ مِن مُمَيِّز). لا يصح الأذان إلا مُرَتَّبًا، كيف الترتيب؟ يبدأ بالتكبير، ثم التشهد، ثم الْحَيْعَلَة، ثم التكبير، ثم التوحيد، فلو نَكَّسَ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ما أجزأ، وجب أن يُكَبِّرَ ثم يتشهد، الدليل: لأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تُفعل كما وردت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». وقوله: (لا يصح إلا مُرَتَّبًا) يفيد أنه أيضًا لا يصح إلا بهذا اللفظ، يعني التكبير والتشهد، إلى آخره، فلو قال: الله أَجَلُّ، أو الله أعظم، يصح ولَّا لا؟ لا يصح؛ لأن هذا تغيير لماهية الأذان، فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه فكذلك ماهيته لا بد منها، فلا يجزئ أن يقول: الله أَجَلُّ، أو أعظم، أو ما أشبه ذلك. وعُلِمَ من قوله: (لا يصح إلا مُرَتَّبًا) أنه لو لم يأتِ به على الوجه الوارد، مثل أن يقول: الله الأكبر، فإنه أيضًا لا يصح، (...) واحد لا يصح من اثنين فأكثر، فلو تشاحَّ اثنان في الأذان، فقالَا جميعًا: لك التكبيرات الأولى، ولي التشهد، ولك الْحَيْعَلَتَانِ ولي التكبير الأخير والتوحيد، يصلح؟ طلبة: لا. الشيخ: ما يجزئ؛ ولو عرض للمؤذِّن عذرٌ يمنعه من إتمام الأذان، فهل يُكَمَّل أو يُسْتَأْنَف؟ طالب: يُسْتَأْنَف. الشيخ: يُسْتَأْنَف، ظاهر كلام المؤلف أنه يُسْتَأْنَف، لا بد أن يكون من واحد. واستفدنا من قوله: (عدل) أنه لا بد أن يكون مسلمًا، فلو أذَّن الكافر لم يصح؛ لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم. ولو أذَّن الْمُعْلِن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرًا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف، لا بد من العدالة. لو أذن المسجِّل؟ طلبة: (...). الشيخ: ليس رجلًا ولا عدلًا، ولَّا لا، إذن لا يصح، فالأذان بالمسجِّل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة، بل سبق لنا أنه أفضل من الإمامة، فكيف نجيب مسجِّل يسجِّل الأذان ويلَّا أذِّن، وإذا كان لا يصح أن نسجِّل صلاة إمامٍ ثم نقول للناس: اقتدوا بهذا المسجِّل، يصح ولّا لا؟ لا يصح، لو أن واحدًا سجَّل صلاة إمامٍ حسن الصوت والأداء، وقال: حطه أمامك في المحراب، ولو قال: الله أكبر، قولوا: الله أكبر، ولو قال: وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة: ٧] قولوا: آمين، وهكذا، قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الإمامة عبادة أيضًا. هل يدل قوله: (مِن عدلٍ) على اشتراط العقل؟ نعم؛ لأن العدالة تستلزم العقل؛ إذ إن المجنون لا يوصَف بعدالة ولا فسق، قد رُفِعَ عنه القلم، شوف كلمة عدل يُشْتَرَط أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا غير مُتَعَدٍّ، أيش بعد؟ عدل. الآن استفدنا أنه لا بد أن يكون واحدًا، مسلمًا، عاقلًا، ذكرًا، عدلًا، خمسة شروط من قوله: (مِن عدلٍ). قال: (ولو مُلَحَّنًا أو مَلْحُونًا) (ولو مُلَحَّنًا) الملحَّن المُطَرَّب به، يعني: يؤذِّن على سبيل التطريب به، كأنما يجرُّ ألفاظ أغنية، فإنه يُجْزِي لكنه يُكْرَه. وقوله: (أو مَلْحُونًا) الْمَلْحُون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، فلننظر لو قال المؤذن: الله أَكْبَاااار، هذا لا يصح، لأنه يُحيل المعنى، فإن أَكْبَار جمع كَبَر، كأسباب جمع سبب، والكَبَر: الطبل الذي يُضْرَب به في اللهو، وهذا يتغير به المعنى تغيُّرًا كبيرًا. ولو قال: الله وكبر، أبدل الهمزة واوًا، فإن هذا يصح على لغة، يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحةً بعد ضَم أن تُقْلَب واوًا، فتقول: الله وكبر، نقول: هذا لا يتغير به المعنى. ولو قال: أشهد أن محمدًا رسولَ الله، فهو لا شك أنه لحن يُحيل المعنى على اللغة المشهورة، اللغة المشهورة لا شك أن هذا يحيل المعنى فيها؛ لأن أشهد أن محمدًا رسولَ الله، معنا الآن الاسم، وصفة الاسم، والخبر لم يأتِ بعد، أشهد أن محمدًا رسولَ الله، ويش هو؟ ما بعدُ جاء الخبر. لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من قول عمر بن أبي ربيعة مشهور من العرب العُرَبَاء، قال فيها: إن حُرَّاسنا أسدًا، قال:
وَلْتَــــكُنْ خُــــطَاكَ خِفَــــــافًا
إِنَّ حُرَّاسَــــــــــــــــــــــــنَا أُسْـــــــــــــــدًا
قال: (إن حُرَّاسَنا أُسدًا)، (حراس) اسم (إنَّ)، و(أُسْدًا) خبر إنَّ، وهي منصوبة، فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر (إنَّ) يكون منصوبًا، ولا ريب أن المؤذِّنِين الذين يقولون: أشهد أن محمدًا رسولَ الله، لا ريب أنهم يريدون أن (رسول) خبر لا صفة، ولا يترقَّبُون أن يأتي الخبر. فإننا نقول: الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذِّنِين. على أن بعض المؤذِّنِين الذين ينصبون (رسول) مهما علَّمْتَهم فإنهم سيستمرون، أَخَذَتْ عليها ألسنَتُهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا: (رسولُ الله) أبدًا، تُعَلِّمُه تقول: قل: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، يقول: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، نقول: الآن أصبت، قم أَذِّنْ، إذا أَذَّن قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولَ الله، لو إنك تَوَّك معلمه؛ لأن لسانه أخذ عليها. ولو قال.. طالب: الجر الشيخ: لا، الجر ما يتغير به المعنى. ولو قال: حياا على الصلاة، يجوز ولَّا لا؟ طلبة: لا (...). الشيخ: لا، هو يفيد المعنى، لكن ألحق ألفًا بالياء، فهو لا شك إن كان على لغة مَن يُلحق العلامات اسمَ الفعل فهو جعل الآن المنادَى كم؟ اثنين، جعلهم اثنين، ومعلوم أن المؤذِّن لا ينادي اثنين، إنما يؤدي عامة الناس كل من سمع، فحينئذ يتغير المعنى ولّا لا؟ يتغير، أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول: الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفًا، وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، فإذا قال: حياا على الصلاة، كما نسمع في بعض المؤذِّنِين، فإن ذلك لا يتغير به المعنى، وحينئذ يكون الأذان صحيحًا؛ لأنه لحنَ لحنًا لا يتغير به المعنى (...). طالب: وأشهد أنَّ محمدًا رسولِ الله، هل هذا..؟ الشيخ: لا، ما يتغير به المعنى. طالب: ولو كان (...). الشيخ: إي، لكن بس ما يتغير به المعنى؛ لأن اللحن لو ما فيه لغة ما دام ما يتغير به المعنى ما يضر. طالب: تكلمنا في الدرس السابق يا شيخ عن الالتفات في الْحَيْعَلَة؛ لأنه كان الأول يؤذِّنُون في المئذنة، الآن يؤذن (...) فهل لها داعي. الشيخ: هي ما لها داعي، لكن لو قيل: إن الإنسان يفعلها إبقاء على السنة لأن أخشى يوم من الأيام ما تبقى الميكروفونات هذه، فيظن الظانُّ أنه لا يُسَنُّ الالتفات فلو أبقاها لكان أحسن إحياءً للسنة. طالب: هل يجوز (...) يجمع (...). الشيخ: يعني واحد يُكَبِّر وواحد يتشهَّد. طلبة: لا، مع بعضهم في نفس الأذان، مسجد كبير واحد يؤذِّن هنا وواحد يؤذِّن هناك (...). الشيخ: إي، يعني مسجد كبير يعني؟ الطالب: لا، في أي مكان. الشيخ: لا، ما يُشرع، يعني: قصدك إنه مثلًا إذا أذَّن واحد يؤذِّن الثاني تعبدًا لله؟ الطالب: (...) يقولوا: الله أكبر مع بعض (...). الشيخ: تكبير جماعي يعني؟ الطالب: إي نعم. الشيخ: إي، ما سمعت بهذا. طالب: في عمدة الطالب ذكرها، أنه يمكن يؤذِّن جماعة (...). الشيخ: لا، يمكن في المساجد الكبار، اللي لها نواحي بعيدة، واحد يكون شمال، واحد يكون جنوب، يمكن. طالب: (...). الشيخ: إي نعم. طالب: (...). الشيخ: لا، الصحيح أنه يصح. طالب: يا شيخ، الآن يعني.. الشيخ: الصحيح أنه يصح؛ لأن الفاسق يصح منه الذِّكْر، والأذَان ذِكْر. طالب: الآن الإمام يا شيخ نظرًا لأن الناس (...) بعدالة الإمام، (...)، بين المؤذِّنين كثيرًا حلق اللحية (...). الشيخ: الله المستعان. طالب: هل يجوز يا شيخ متابعة المؤذِّن في الرائي أو في الراديو، يعني متابعته في.. الشيخ: سيأتينا إن شاء الله
طالب: السير أثناء الأذان (...) يؤذِّن وهو يمشي؟ الشيخ: الفقهاء قالوا: يُكْرَه، يُكْرَه فقط. طالب: لو واحد أكل بصلًا أو ثومًا، هل يؤذِّن في المسجد؟ الشيخ: في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما فيه مانع. طالب: شُرْب الدخان أشد من البصل. الشيخ: شرب الدخان أشد من البصل. طالب: (...). الشيخ: هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة نقول: لا يدخل المسجد؛ لأن العلة واحدة، العلة أن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه الإنسان، موجودة في شرب الدخان، لكن أنا سمعت أن الدخان يختلف بعضه ما له رائحة كريهة، وبعضه صحيح مؤذٍّ. طالب: إذا وقفت في صفٍّ مع ناس يُدَخِّنُون، من قال: الله أكبر (...) يمكن تُكْرَه (...). الشيخ: عجيب. طالب: إعلان الإقامة في الميكروفونات (...) بعض الناس (...)، فهل الأولى يُعْلِن الإقامة في الْمُكَبِّر أو يتركها؟ الشيخ: والله ما أرى فيها شيئًا، إعلان الإقامة بالميكروفون ما أرى فيه شيء؛ لأنه.. طالب: (...) يترتب عليه.. الشيخ: قالوا لي بعض الناس: إنه يترتب عليه أنه يقول لعياله: قوم صلِّ، يقول: ما بعد قام، يقول: أبغي اصبر إلى أن يقيم، لكن ما دام ورد «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» ، هذا يدل على أن الإقامة تُسْمَع، وكان بلال يقول لرسول الله: لا تسبقني بآمين ، مما يدل على أنه ما يقيم قريبًا. طالب: (...). الشيخ: والله ذَكَرَه الفقهاء، لكن فيه نظر ما (...). الطالب: هناك يعني مَن قال: إن الأذان في المسجد بدعة، فهل هذا صحيح؟ يقول: الأفضل إنك تؤذِّن إما فوق المسجد، أو خارج المسجد، أما الأذان في الميكروفون داخل المسجد يقول: إنه بدعة. الشيخ: لا، ما هو بدعة؛ لأن الأذان في داخل المسجد فيه المكبِّرات، هذه تُغْنِي عن الصعود للمنارة. الطالب: يقول: إن السنة كما ورد .. الشيخ: ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا، الحمد لله، يحصل به المقصود. الطالب: (...) العبادة. الشيخ: بلى، لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذِّن أن يصعد إلى منارة، أو مقصود لغيره، بحيث يكون أبعد للصوت، هذا هو الظاهر (...).
وسبق لنا أنه يُشْتَرَط أن يكون متواليًا، بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة، كالسُّعَال والعُطاس وما أشبهها، ووجه ذلك أنه عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤُها؛ لأنه لو تفرَّقت لم تكن واحدة، هذا تعليل ما هو دليل. وسبق أنه يشترط أن يكون من ذَكر واحد، أيش بعد؟ مسلم، عاقل، عدل، واستفدنا هذه من كلمة (عدل). وسبق أيضًا أنه يصح (مُلَحَّنًا) يعني مُطَرَّبًا به، بحيث يؤديه كما تؤدَّى الأغنية على وجه التطريب، وكذلك يصح (مَلْحُونًا) بشرط أن لا يُحِيل المعنى. وسبق لنا أن قول المؤلف: (لو) إشارة خلاف، وأن فيه خلافًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد؛ أن الملحَّن والملحون لا يصح؛ لأن الْمُلَحَّن يُخْرِجُه عن كونه أذانًا؛ لأنه عبادة، والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني، وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تُؤَدَّى بها هذه الأذكار. قال: (ويُجْزِئ مِن مُمَيِّز) (يجزئ) الفاعل يعود على الأذان، (يجزئ مِن مُمَيِّز)، والْمُمَيِّز مَن بلغ سبعًا إلى البلوغ، هذا المميِّز مَن بلغ سَبْعَ سنين إلى البلوغ يُسَمَّى مميِّزًا، وسُمِّيَ مُمَيِّزًا لأنه يُمَيِّز فيَفْهَم الخطاب ويَرُد الجواب. وقال بعض العلماء: إن الْمُمَيِّز لا يتقيد بسنٍّ، وإنما يتقيد بوصف، فالذين قالوا: إنه يتقيد بِسِنٍّ استدَلُّوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ لِعَشْرٍ». فجعل أول سِنٍّ يؤمَر به الصبيُّ سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه، لماذا؟ قد يُقَالُ: لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال: لأنه لا يحتمل الأمر، فإن قلنا بالعلة الأولى صار سبع السنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدًّا للتمييز، لم تكن السنوات السبع حدًّا للتمييز، إذا قلنا: إن مَن دون السبع لا يتحمل الأمر، وإن كان يفهم. والذين قالوا: إنه يُقَيَّد بالوصف قالوا: لأن كلمة (ممييِّز) اسم فاعل مشتق منين؟ طلبة: من الْمَيْز. الشيخ: من الْمَيْز، أو مِن التمييز، وإذا كان مشتقًّا من ذلك، فإذا وُجِدَ هذا المعنى في طفل ثبت له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يُسَمَّى مميِّزًا، بحيث يفهم المعنى، ما هو بيفهم إنك تقول له: يا ولد؛ لأن الطفل إذا قلت: يا ولد، لو هو صغير في المهد، إذا قلت: يا ولد، انْتَبَه، وإذا نادته أمه انكبَّ عليها، ليس هذا هو المراد. المراد أن يفهم الكلام، تقول مثلًا: هات ماء، يروح يجيب لك الماء، ما هو لو قلت له: هات ماء، راح يجيب الشاهي، ما يصلح، هذا ما هو مُمَيِّز، الْمُمَيِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن سبع السنوات غالبًا هي الحد، الغالب أن هي الحد. على كل حال، الآن نحن نتكلم هل يصح أذان المميِّز أو لا يصح؟ يرى المؤلف أنه يصح حتى وإن لم يُوجَد في البلد إلا هذا الصبي المميِّز وأذَّن فإنه يُكْتَفَى به؛ لأن المؤلف يقول: (يجزئ من مميِّز) وجه الإجزاء؟ يقولون: لأن هذا ذِكْر، والذِّكْر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يُكتَب له ولا يُكْتَب عليه، فإذا ذَكَر الله كتب الله له الأجر، وصح منه الذِّكْر، والأذان ذِكْر، فإذا أَذَّن المميِّز فإنه يُكْتَفَى بأذانه. وقال بعض العلماء: لا يجزئ أذان المميِّز؛ لأنه لا يوثَق بقوله، ولا يُعْتَمَد عليه، الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس، ومتى يكون ظل كل شيء مثلَه، ومتى يطلع الفجر، فلا يُعْتَمَد عليه ولا يُوثَق به. وفصَّل بعض العلماء فقال: إن كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يُعْتَمَد عليه، والحقيقة أن المميِّز لا يُعْتَمَد عليه، وإن كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة، ثم أيضًا يفرق بين مَن له سبع سنوات ومَن له أربع عشرة سنة؛ لأن مَن له أربع عشرة سنة قريب من البلوغ، إنما من حيث المعنى لا نرى وجهًا لاشتراط البلوغ؛ لأن هذا ذِكْر، والذِّكْر يصح ممن دون البلوغ وممن فوق البلوغ. إذن على كلام المؤلف لا يُشْتَرَط البلوغ، البلوغ ليس بشرط، والعقل؟ شرط؛ لأنه لا يمكن أن يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل. قال: (ويبطلهما فصل كثير)، (يبطلهما) الضمير يعود على الأذان والإقامة، (فصل كثير) العلة؟ لاشتراط الموالاة، وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما، فلو قال: (الله أكبر) كَمَّل أربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضأ وجاء، فإن هذا الأذان لا يصح، يجب أن يبدأ هذا الأذان من جديد، ولو كَبَّر الكبيرات الأربع ثم انصرف إلى بيته وتَعَشَّى ورجع يُكمِّل؟ لا يكمل؛ لأنه فصل بينهما بفاصل كثير. (ويسيرٌ محرَّم) يبطلهما اليسير المحرَّم، وذلك لأن المحرَّم ينافي العبادة، مثل: رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في أثناء الأذان، التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا، يغتابه، الغيبة؟ حرام، بل من كبائر الذنوب، نقول: الآن لا بد أن تعيد الأذان؛ لأن الأذان بطل. وهذا ربما يقع كثيرًا في الرحلات، عند بعض الناس، تجدهم جماعة، جميع، ثم يؤذّن وهم يتحدثون بشخص، ثم يقول: لا، الخافي عليكم أشد، فيه كذا وكذا، معناه هذا أيش؟ أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، فيبطل الأذان، ويجب عليه الإعادة، مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين لكن لكونه محرَّمًا أثَّرَ. قوله: (يسيرٌ مُحَرَّم)، أما إذا كان يسيرًا مباحًا كما لو سأله سائل وهو يؤذِّن: أين فلان؟ فقال: ذهب، أو أين الكتاب؟ فقال: هو في المكان الفلاني، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسير مباح، فلا يبطله. قال: (ولا يجزئ قبل الوقت)، (ولا يجزئ) الضمير يعود على الأذان قبل الوقت، لدليل وتعليل؛ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» ، فقال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ»، والصلاةُ لا تحضر إلا بدخول الوقت. وأيضًا قد يستفاد من قوله: «إِذَا حَضَرَتْ» أن المراد حضورها وحضور فعلها، ولهذا لما أراد بلال أن يؤذِّن، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس، فقام ليؤذن قال: «أَبْرِدْ»، ثم انتظر، ثم قام ليؤذن قال: «أَبْرِدْ»، حتى رأوا فَيْءَ التلول، بل حتى ساوى التلُّ فَيْئَهُ -يعني قريب العصر- ثم أمره بالأذان ، فهذا يدل أيضًا على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة، وأرادوا صلاة العشاء، وأحبوا أن يؤخِّرُوها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، متى يؤذِّنُون؟ عندما يريدون فعل الصلاة، لا عند دخول وقت العشاء. إذن هذا الدليل: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ». التعليل: لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا فلو أذَّن قبل الوقت جاهلًا، قلنا له: إذا دخل الوقت فأَعِدِ الأذان، وهذا يقع أحيانًا فيما إذا اغترَّ الإنسان أو غَرَّتْهُ ساعتُه، نظر إلى الساعة، فظنَّ أنها مثلًا الثانية عشرة، الظهر، وهي الحادية عشرة، فأذَّن، نقول: هذا الأذان غير صحيح، ولو كان جاهلًا إذا جاء الوقت فلا بد أن تؤذّن. قال المؤلف: (إلا الفجر بعد نصف الليل)، (إلا الفجر) استثنى المؤلف الفجر، وذكر متى يصح، قال: (بعد نصف الليل)، فيصح الأذان له، وإن لم يؤذن في الوقت، وعلى هذا فلو أن المؤذِّنِين أَذَّنُوا في الساعة الثانية عشرة اليوم، بل قبل الساعة الثانية عشرة.. طلبة: الثانية عشرة إلَّا ثمان.. الشيخ: إلا ثمانٍ، إي نعم، أذَّنُوا في هذا الوقت، ولما طلع الفجر ما أذَّنُوا، يجزئ ولَّا لا؟ طالب: على قول المؤلف .. الشيخ: على كلام المؤلف يجزئ، وظاهر كلام المؤلف: لا فرق بين أن يكون معه مؤذِّن آخر يؤذن في الوقت أو لا؛ لأنه أطلق الدليل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» ، فقالوا: إن بلالًا يؤذِّن بليل، ولكن هذا الدليل لا يصح به الاستدلال، الدليل صحيح، ولكن الاستدلال غير صحيح، أولًا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرَّح في الحديث بأن هناك مَن يؤذِّن إذا طلع الفجر، فتحصل به الكفاية، من هو؟ طلبة: ابن أم مكتوم. الشيخ: ابن أم مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان فيه مَن يؤذِّن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية، ثانيًا: أنه قد بَيَّنَ في الحديث كما أخرجه الجماعة «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ ليُوقِظَ النَّائِمَ ويُرْجِعَ الْقَائِمَ» ، إذن فليس أذانه لصلاة الصبح، ولكن أذانه مِنْ أجل أن يوقِظ النائم ليتَسَحَّرَ، ويُرجع القائمَ من أجل أن يَتَسَحَّرَ أيضًا، يدع القيام ويَتَسَحَّر، هذا هو الحكمة من أذان بلال، وليست الحكمة أنه يؤذِّن لصلاة الفجر، ولهذا لا يُقَالُ فيه: الصلاة خير من النوم؛ لأنه ما بعدُ حان وقت الصلاة. وقول المؤلف: (يصح بعد نصف الليل) أيضًا هذا فيه مناقشة: حديث بلال الذي استدلوا به، هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل على أن الأذان قريبٌ من الفجر، وجهه أنه قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وقال: «لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ»، وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يَتَسَحَّر الصائم، فأين نصف الليل من هذا الحديث؟ فكلام المؤلف إذن فيه نظر من وجهين: الوجه الأول: أن ظاهر كلامه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وإن لم يوجَد مؤذِّن بعد الوقت، والحديث لا يدل على هذا، ليش؟ طلبة: ابن أم مكتوم.. الشيخ: لأن فيه ابن أم مكتوم يؤذِّن بعد الفجر. ثانيًا: أن المؤلِّف ذَكَر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذِّنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول: «لَا تُمْسِكُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبًا من طلوع الفجر. والقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وُجِدَ مَن يؤذِّن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظٌّ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال، وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذِّن..؟ طالب: بعد طلوع الفجر. الشيخ: بعد طلوع الفجر. والقول الثالث: أنه لا يصح لصلاة الفجر، ولو كان فيه مَن يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّم من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر. وهذا القول الثالث هو الأصح، ودليله ما سبق: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» ، وهذا عامٌّ لا يُستثنَى منه شيء، ولا يعارض الحديث: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ»؛ لأنا قلنا: أذان بلال ليس لصلاة الفجر. إذن ممكن أن ننظر شروط الأذان، الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وتتعلق بوقته، وتتعلق بالمؤذِّن؛ تتعلق به، وبوقته، وبالمؤذن. التي تتعلق به، يشترط فيه أن يكون مُرَتَّبًا، وأن يكون.. طلبة: متواليًا.. الشيخ: متواليًا، وأن يكون بعد الوقت، وألَّا يكون فيه لحن يُحِيلُ المعنى، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو، أو علم التصريف، وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة، فلو نقص شيئًا لم يصح، يعني لو قال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، يجزئ؟ طلبة: لا. الشيخ: لا، أما في المؤذِّن.. طلبة: أن يكون واقفًا. الشيخ: المتوالي ذكرناه. طالب: واقفًا. الشيخ: لا، لا بد أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا واحدًا.. طلبة: عدلًا. الشيخ: عدلًا، خمسة شروط. طلبة: (...). الشيخ: نعم. طالب: أن يكون مميِّزًا. الشيخ: ما حاجة مميِّزًا، لا، نقول: مميِّزًا ستة شروط، إي نعم. أما الوقت فقد ذكرناه في شروط الأذان؛ أن يكون بعد الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقًا على القول الراجح، ويُستثنَى الفجر على كلام المؤلِّف. قال: (وَيُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، قوله: (يُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، هنا أمران: (يُسَنُّ جلوسه) و(يسيرًا) ففيه سُنَّتَانِ: السُّنَّة الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة. والثانية: أن يكون الجلوس يسيرًا. وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء مَن يرى أن السُّنة في صلاة المغرب أن تُقرن بالأذان، يعني من يوم يؤذِّن يقيم، فبَيَّنَ المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرًا، والدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» . وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أَذَّنَ المغرب قاموا يصلُّون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم يَنْهَهُم ، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت بالسُّنَّة القولية والسُّنَّة..؟ طلبة: (...). الشيخ: الإقرارية، والفعلية أيضًا إن صح الحديث بها، وعليه فيلزم من الأمر بهذه السُّنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة. وقول المؤلِّف: (يسيرًا) يعني لا يُطِيلُ؛ لأن صلاة المغرب يُسَنُّ تعجيلها، وكل صلاة يُسَنُّ تعجيلها فالأفضل ألَّا يطيل فيها، لكن مع ذلك ينبغي أن يُراعِي «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ، أن يراعي هذا، ولهذا قال العلماء: هذا اليسير ينبغي أن يُفَسَّر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة، والذي يُسَنُّ تعجيلُه من الصلوات؟ طلبة: العصر. الشيخ: كل الصلوات، إلا العشاء، وإلَّا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. ثم قال: (ومَن جمع أو قضى فوائت أذَّن للأولى، ثم أقام لكل فريضة) هاتان مسألتان؛ المسألة الأولى: جمع، والمسألة الثانية: قضى فوائت، أما الأولى: الجمع، فيُتَصَوَّرُ الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع، وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يُصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر، فإذا جمع الإنسان أذَّن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإنَّ أذان البلد يكفي، وحينئذ يُقِيمُ لكل فريضة. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أَذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة أقام فصلى المغرب، ثم أَذَّنَ وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وأما التعليل فظاهر، اكْتُفِيَ بأذان واحد؛ لأن وقت المجموعتين صار..؟ طلبة: واحدًا. الشيخ: وقتًا واحدًا، ولم يُكْتَفَى بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، كذلك من قضى فوائت فإنه يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، ولكن الأذان هنا واجب أو سنة؟ المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل: إنه واجب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذه المسألة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالًا فأذَّن ثم صلى ركعتين -ركعتي الفجر- ثم أقام فصلى الفجر ، هذه مقضية، لكنها صلاة واحدة، إنما أذَّن لها وأقام، وأما إذا كانت فوائت متعدِّدة فإنه يؤذِّن كالمجموعات؛ يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن وأقام في غزوة الأحزاب ، فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذِّن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة. وقوله: (أو قضى فوائت) ما هو المقضي؟ يقول العلماء: لدينا أداء، وقضاء، وإعادة، ثلاثة أشياء كلها توصف بها الصلاة. فالأداء: ما فُعِلَ في وقته لأول مرة نسميه أداءً. والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرة ثانية. والقضاء: ما فُعِلَ؟ طلبة: بعد وقته. الشيخ: بعد وقته، كيف تكون الإعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» ، هذه نسميها أيش؟ طلبة: إعادة. الشيخ: إعادة؛ لأنها فُعِلَتْ ثانية في الوقت، أما القضاء فالقضاء إذا فُعل بعد الوقت، وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم؛ أن ما فُعِلَ بعد الوقت فهو قضاء. ولكنَّ هناك قولًا ثانيًا هو الأصح: أن ما فُعِلَ بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقًا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. فيقول هؤلاء: إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما، فنقول: إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء، ولغير عذر لا تصح. الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ؛ لأن الكل يتفقون على أنه يُشْرَع الأذان والإقامة حتى فيما فُعِل بعد الوقت، ولكن لا أدري هل الذين يقولون: إنها أداء، يجعلون الأذان في هذه الحال فرضًا كما هو القول الثاني في المسألة، أو يجعلونها سُنَّة، إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة، كالمؤداة في الوقت. طالب: المميِّز (...). الشيخ: نعم نعم، يعني قصدك التمييز؟ الطالب: إي نعم. الشيخ: القول الصحيح كما سبق قلنا: إن المميِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو دون السبع. طالب: شيخ، نحن قلنا الذي (...) لو قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة..
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ،
٠٠:٠٠:٠٦
ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران،
ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله ،
٠٠:٠٢:٠٠
ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران،
ثم من يختاره الجيران ،
٠٠:٠٤:٣٦
ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران،
ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة ،
٠٠:٠٦:٣١
ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهرا، مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا،
يرتلها على علو متطهرا ،
٠٠:١٥:٤٥
ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهرا، مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا،
مستقبل القبلة ،
٠٠:١٨:٥٢
ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهرا، مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا،
جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ،
٠٠:١٩:٤٥
ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهرا، مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا،
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا ،
٠٠:٢٢:١٦
ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهرا، مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا،
قائلا بعدهما في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم مرتين .
٠٠:٣١:٥٠
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز.
وهي إحدى عشرة يحدرها ،
٠٠:٣٩:٣٨
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز.
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل .
٠٠:٤٢:٣٧
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ،
٠٠:٤٤:٠٧
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز.
ولو ملحنا أو ملحونا،
٠٠:٤٩:٥١
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز.
ويجزئ من مميز .
٠١:٠٣:١٥
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز.
ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ،
٠١:٠٨:٣٧
ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل،
ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ،
٠١:١١:١١
ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل،
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة.
٠١:٢٢:١٠