تجاوز إلى المحتوى

كتاب الزكاة - ٧

درس صوتي · ٩٣:٠٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

فوائد الحديث رقم (٦١٣) : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )

٠٠:٠٠:٠٨

٦١٣- وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، رواه مسلم.

الحديث رقم (٦١٤) : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة )

٠٠:٠٩:١٣

٦١٤- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (٦١٤) : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة )

٠٠:١١:٣٩

٦١٤- وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

الحديث رقم (٦١٥) : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )

٠٠:١٤:٥٩

٦١٥- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».

فوائد الحديث رقم (٦١٥) : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )

٠٠:١٩:١٦

٦١٥- وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري ولأبي داود: «أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر».

الحديث رقم (٦١٦) : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر )

٠٠:٢٤:٢٠

٦١٦- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.

فوائد الحديث رقم (٦١٦) : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر )

٠١:٠٥:١٨

٦١٦- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني، والحاكم.

الحديث رقم (٦١٧) : ( فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ )

٠٠:٤١:٢٠

٦١٧- وللدارقطني عن معاذ -رضي الله عنه- قال: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ» وإسناده ضعيف.

الحديث رقم (٦١٨) : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع )

٠٠:٤٢:٢١

٦١٨- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

فوائد الحديث رقم (٦١٨) : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع )

٠٠:٥١:٠٥

٦١٨- وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

الحديث رقم (٦١٩) : ( أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا )

٠١:٠٨:١٠

٦١٩- عن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا»، رواه الخمسة، وفيه انقطاع.

الحديثين رقم (٦٢٠) و (٦٢١) : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ) الحديث رقم (٦٢٢) : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز )

٠١:١١:٢٣

٦٢٠- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي.

٦٢١- وصححه الحاكم من حديث عائشة.

٦٢٢- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.

فوائد الحديثين رقم (٦٢٠) و (٦٢١) : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ) فوائد الحديث رقم (٦٢٢) : ( إذا أديت زكاته فليس بكنز )

٠١:١٧:٥٨

٦٢٠- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما». رواه الثلاثة، وإسناده قوي.

٦٢١- وصححه الحاكم من حديث عائشة.

٦٢٢- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.