كتاب الحدود - ٢
درس صوتي · ٩٠:٤٠
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
تابع فوائد الحديث رقم (١٢١٢) : ( والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله )
٠٠:٠٠:٠٥
١٢١٢- عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله، فقال: يا رسول الله! أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر -وهو أفقه منه- نعم. فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال: «قل». قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». متفق عليه ، وهذا اللفظ لمسلم.
الحديث رقم (١٢١٣) : ( خذوا عني، خذوا عني ، فقد جعل الله لـهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مئة ، ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مئة ، والرجم )
٠٠:٠٨:١٣
١٢١٣- وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لـهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم» رواه مسلم.
فوائد الحديث رقم (١٢١٣) : ( خذوا عني، خذوا عني ، فقد جعل الله لـهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مئة ، ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مئة ، والرجم )
٠٠:١٢:٣٠
١٢١٣- وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لـهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم» رواه مسلم.
الحديث رقم (١٢١٤) : ( اذهبوا به فارجموه )
٠٠:١٥:٤٩
١٢١٤- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد- فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله ﷺ فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟». قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.
تابع الحديث رقم (١٢١٤) : ( اذهبوا به فارجموه )
٠٠:٣٧:٣٦
١٢١٤- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد- فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله ﷺ فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟». قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.
تابع الحديث رقم (١٢١٤) : ( اذهبوا به فارجموه )
٠١:٠٤:٥٦
١٢١٤- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد- فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله ﷺ فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟». قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.
فوائد الحديث رقم (١٢١٤) : ( اذهبوا به فارجموه )
٠٠:٤٠:٥٣
١٢١٤- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد- فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله ﷺ فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟». قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.
الحديث رقم (١٢١٥) : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ )
٠١:١٧:١٥
١٢١٥- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لـما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري.
فوائد الحديث رقم (١٢١٥) : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ )
٠١:١٩:٣١
١٢١٥- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لـما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري.
الحديث رقم (١٢١٦) : ( وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى ، إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف )
٠١:٢٠:٥٦
١٢١٦- وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلـها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» متفق عليه.