تجاوز إلى المحتوى

كتاب البيوع - ٤٧

درس صوتي · ٩١:٣٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

كتاب البيوع : باب الوصايا

٠٠:٠٠:١٩

تابع كتاب البيوع : باب الوصايا

٠٠:١٧:٤٠

الحديث رقم (٩٦٠) : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )

٠٠:٢٣:٣١

٩٦٠- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (٩٦٠) : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )

٠٠:٣٢:٣٠

٩٦٠- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه.

الحديث رقم (٩٦١) : ( الثلث، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )

٠٠:٤٤:٣٩

٩٦١- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قلت: «يا رسول الله! أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه.

تابع الحديث رقم (٩٦١) : ( الثلث، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )

٠٠:٥٥:٠٩

٩٦١- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قلت: «يا رسول الله! أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (٩٦١) : ( الثلث، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )

٠١:٠٥:٢٣

٩٦١- وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قلت: «يا رسول الله! أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه.