تجاوز إلى المحتوى

كتاب البيوع - ١٩

درس صوتي · ٩٠:٢٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

تابع فوائد الحديث رقم (٨٥١) : ( أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى )

٠٠:٠٠:٠٤

٨٥١- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

الحديث رقم (٨٥٢) : ( أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد )

٠٠:٠٥:٥٣

٨٥٢- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.

فوائد الحديث رقم (٨٥٢) : ( أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد )

٠٠:٠٨:١٨

٨٥٢- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.

الحديث رقم (٨٥٣) : ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا . بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ )

٠٠:٢٦:١٥

٨٥٣- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح».

فوائد الحديث رقم (٨٥٣) : ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا . بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ )

٠٠:٤٨:٣٠

٨٥٣- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح».

الحديث رقم (٨٥٤) : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع الذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع )

٠٠:٥٥:٢٧

٨٥٤- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (٨٥٤) : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع الذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع )

٠٠:٥٧:٢٠

٨٥٤- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.

تابع فوائد الحديث رقم (٨٥٤) : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع الذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع )

٠١:١٠:٤١

٨٥٤- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.

كتاب البيوع : أبواب السلم، والقرض، والرهن

٠١:٢٨:٤١