تجاوز إلى المحتوى

قدم إلى جدة لحاجة وله نية العمرة فهل له أن يحرم من جدة بعد انقضاء حاجته ؟

درس صوتي · ١:٤٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

زميلٌ لي يريد أن يذهب إلى جدة مع عائلته وذلك لزواج أحد أقاربه، وعنده نية بعد الزواج أن يعتمر، فهل يجوز له أن يتعدى الميقات ويحرم بعد الزواج من جدة أم ماذا يفعل؟

الجواب:

لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الميقات ما دام عازماً على العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل نجد من قرن ، وأهل الشام من الجحفة ». فأمر بالإهلال من هذه المواقيت.

أما من سافر لحاجة وقال: إن تيسر لي أتيت بالعمرة وإلا فلا، فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة، فأحرم من المكان الذي تيسر لك منه، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك.

ولكن لو سألنا هذا الرجل فقال: إنه قدم إلى جدة لحاجة وهو قد عزم على العمرة، وهو الآن في جدة وانتهت حاجته فماذا يصنع: أيحرم من جدة أم يلزمه أن يذهب إلى الميقات؟

قلنا: يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وإذا ذهب إلى الميقات وأحرم منه، سقط عنه الدم.