تجاوز إلى المحتوى

على من تجب زكاة الفطر ، ولمن تصرف؟

درس صوتي · ١:٠١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

جزاكم الله خيراً. هذا السائل يقول: على من تجب زكاة الفطر، وإذا أعطيتها لأقاربي الفقراء هل يجوز لي ذلك؟

الجواب:

إن أراد الإنسان من تجب عليه، أي من يجب عليه إخراجها، فهذه تجب على كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أن يخرج عن نفسه، وأما إن أراد من تجب له يعني من تصرف إليه زكاة الفطر فإنها تصرف إلى الفقراء؛ ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد ويشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نعم.