تجاوز إلى المحتوى

ظاهر من امرأته ثم طلقها طلاقا بائنا فهل عليه كفارة؟

درس صوتي · ٠:٣٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي.ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟

الجواب:

تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد؛ لأن معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة:٣] يعني: الجماع.