تجاوز إلى المحتوى

صداقها خمسة عشر بعيرا فهل له أن يعطيها ما يعادله نقوداً ؟

درس صوتي · ١:١٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم. المستمع يقول بأنه صومالي الجنسية متزوج من صومالية في عام ١٩٨٣ م يقول: وكنا قد اتفقنا على صداق وقدره خمسة عشر من الإبل، ولي منها الآن أولاد، وأريد أن أعطيها صداقها لأنه دين علي، علماً بأنها لم تطلبه مني، ولكن لا يوجد عندي إبل، فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنه نقوداً؟

الجواب:

الشيخ: الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها، وإذا كان حقاً لها فالمرجع في ذلك إليها، فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت رشيدة، ولو أسقطت عنك بعضه سقط، ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلاً عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق، فالحق بينكما، فأي شيء اتفقتما عليه جاز.