تجاوز إلى المحتوى

شروط الرضاع المحرم

درس صوتي · ٢:٣٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذا سؤال من المستمع ع ي ن من الطائف الشهداء الجنوبية يقول: لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو ثلاث مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق أربعة أولاد، وقد تزوجت ابنة خالتي رجلاً آخر وأنجبت بنتاً، فتزوجت أنا ابنتها؛ أي: ببنت البنت، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟

الجواب:

الشيخ: ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابناً من مرضعة يشترط فيه أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام، وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أماً لم ترتضع من أمه إلا ثلاث رضعات فقط، وعلى هذا فلا تكون أختاً له، بل هي بنت خالته، ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم. وقبل إنهاء الجواب أذكر المستمعين أن كثيراً من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختاً له، وهذا خطأ عظيم؛ فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخاً لك سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق، فالمهم أنه متى ارتضع رضاعاً معتبراً من أمك قبلك أو بعدك أو معك فإنه يكون أخاً لك من الرضاعة، ويكون كذلك أيضاً أخاً لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه، يكون أخاً لهم من الأب؛ لأن أباهم واحد.