تجاوز إلى المحتوى

زواج البدل

درس صوتي · ١:٤٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

السؤال الثاني يقول: لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا، فعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهراً زيادة أم لا يجوز ذلك ما دام مشروطاً هذا الزواج بذاك؟

الجواب:

الشيخ: لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته، فإن هذا محرم ولا يجوز وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها، فإذا فُتح الباب للأولياء في هذا صارت النساء لُعباً بأيدي أوليائهن يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء، ويمنعها ممن لا يحقق له رغبته وإن كان كفواً، وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، وهو من الخيانة التي نهى الله عنها، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. نعم.