تجاوز إلى المحتوى

رضع من عمته ثلاث رضعات فهل له الزواج من ابنته ؟

درس صوتي · ٢:٠٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

من الجزائر وردت رسالة المستمع ح ب ت يقول فيها: بعد التحية، أرجو لكم دوام الصحة والعافية، نامت أمي بجانب زوجة عمي. يقول: تعمدت أن مسكت يد زوجة عمي، ولما أحست بذلك أبعدتني عنها، وقد ارتابها شك بأنني قد امتصصت ثديها مصتين أو ثلاث فقط، ولم تتأكد من ذلك، ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى. السؤال: هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها، ولا بنتها رضعت أمي؟

الجواب:

الشيخ: يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك من كان من هذه المرأة الأخيرة، ومن كان من المرأة الأولى التي التقمت ثديها ولكنك لم ترضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً.

السؤال: المصات يعني؟

الشيخ: نعم، وذلك لأن الرضاع المحرم من شرطه أن يكون خمس رضعات قبل الفطام، وأنت لم ترضع ولا أربع رضعات، بل ولا ثلاث رضعات؛ لأن الأمر كله عندك من باب الشك، والأصل عدم ذلك، فأنت الآن لست ابناً لعمك، وبناته لسن أخوات لك، فيجوز لك أن تتزوج منهن من شئت إلا من ارتضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها قد لا تحل لك لأنها أختك -التي ترضع من بنات عمك من أمك أو زوجة أبيك- وأما من لم ترتضع من أمك ولا من زوجة أبيك فهي حلال لك.