تجاوز إلى المحتوى

رضع من امرأة فهل لابنها أن يتزوج من بناته ؟

درس صوتي · ٢:٠٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

في سؤاله الثاني، يقول: إنني قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة، وقد أنجبت منها أولاداً وبنات، فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته بأن يتزوج من إحدى بناتي، أم أن ذلك محرم يا فضيلة الشيخ، ويعتبر هو أخي لأمي في الرضاع، وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

الشيخ: إن هذا الرجل الذي ارتضعت من أمه رضاعاً محرماً تمت فيه الشروط لا يحل أن يتزوج بإحدى بناتك، وذلك لأنه عمهنّ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، والمحرمات من النسب سبع، ذكرهن الله في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾، فلهؤلاء السبع نظيره من الرضاع حرام على الرجل، فيحرم على الرجل أمه من الرضاع، وبنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، وبنت أخته من الرضاع، وعمته من الرضاع، وخالته من الرضاع، في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً، وعلى هذا فابن خالك الذي رضعت من أمه رضاعاً محرماً تمت فيه الشروط لا يحل له أن يتزوج بإحدى بناتك، أو بنات أبنائك.