تجاوز إلى المحتوى

رأت امرأة تطوف وعليها قفازات فماذا عليها أن تفعل ؟

درس صوتي · ١:٥٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم السائلة منى تقول: شاهدت امرأة تطوف وعليها قفازات فما الحكم في ذلك تقصد في يديها؟

الجواب:

الشيخ: نعم، إذا شاهدت المرأة امرأة أخرى تطوف وعليها قفازات، فلتسألها قبل أن تنكر عليها ولتقل لها: هل أنتي محرمة؟ إذا قالت: نعم. فلتقل لها: اخلعي القفازات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة: لا تلبس القفازين. وإن قالت: إنها غير محرمة وإنما هذا طواف تطوع، فلا حرج عليها أن تلبس القفازين في طواف التطوع، وبهذه المناسبة أود أن أنبه على هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أنك لا تنكر على أحدٍ فعلاً منكراً حتى تعلم أنه منكر؛ لأن إنكارك قبل ذلك تعجل وتسرع؛ ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل الذي دخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة وجلس لم ينكر عليه الجلوس، حتى سأله أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلِ ركعتين. وتجوز فيهما وانظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخاطبة من فعل فعلاً يحتمل أنه منكرٌ في حقه ويحتمل أنه غير منكر، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أسوة، وأما من أنكر على الشخص مجرد فعل ما يراه منكراً؛ فإن هذا تسرعٌ وتعجل.