تجاوز إلى المحتوى

دهان يأخذ عمولة ممن يشتري منهم دون علم المتعاقد معه

درس صوتي · ١:٣٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بعض المحلات التجارية تعلن عمولة أو نسبة أو هدية -مثلاً- لمن يشتري منهم كمية من البضاعة، فبعض العمال وهو يعمل دهاناً، فيقول: هو عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة، فيسأل: هل له أن يأخذ هذه العمولة، أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما؟

الجواب:

حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة، أن يأخذ هذه النسبة لنفسه، ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول، يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ(١٠) وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (٩) وأرجو أن يكون الريال الزائد لي، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.

السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟

الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.