تجاوز إلى المحتوى

حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا..ففعله ناسيا فهل يقع طلاقه ؟

درس صوتي · ٢:٠٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذا سؤال من المستمع علي البعثي سوداني مقيم بالمملكة يقول: وقع عليّ حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان، وليس لها علم بحلفي هذا، فقد حلفت على شيء بالطلاق ألا أفعله، وقد نسيت وفعلته، فهل زوجتي طالق علماً أن الحلف قبل ثمانية أشهر من الآن، وحتى الآن هي لا تعلم بذلك؟ وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به، كما أسلفت مضى عليه ثمانية أشهر ولم تعلم إلى الآن؟ فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة، فكيف السبيل إلى استرجاعها؟ أفيدوني حفظكم الله.

الجواب:

الشيخ: حلفت بالطلاق على ألا تفعل شيئاً ثم نسيت ففعلته، هذا خلاصة السؤال، إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا. ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة، ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسياً فإنه لا شيء عليك، لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ قال الله تعالى: قد فعلت. فعلى هذا نقول: الزوجة باقية معك ولم تطلق، وليس عليك كفارة يمين؛ لأنك فعلت ما حلفت عليه ناسياً. وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا ننصحك بأن تفعله وتكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.