تجاوز إلى المحتوى

حلف بالطلاق أن لا تبقى زوجته في البيت فهل تحسب طلقه؟

درس صوتي · ١:٠٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه، وبين أمه، والأم دائماً في شجار مع زوجته، فأقسم بالطلاق ألا تبقى زوجته في هذا البيت في هذا اليوم، فهل تحسب طلقة؟

الجواب:

لا، هذا ليس بطلاق، هذا يمين؛ لأن مراده بقوله: عليَّ الطلاق توكيد منه بعدم المبيت.

السائل: حلف ثم باتت في البيت.

الشيخ:

إذ حلف فعليه كفارة يمين، بإطعام عشرة مساكين، وليس عليه طلاق.

السائل:

لا تحسب طلقة؟

الشيخ:

لا تحسب طلقة؛ لأن هذا يمين، نعم لو قال: أنا أردت الطلاق، وما قصدي بذلك التأكيد قلنا: تطلق، لكنه أراد التأكيد.