تجاوز إلى المحتوى

حلفا على المصحف ألا يترك بعضهم البعض فما الحكم لو لم يتم الزواج وما الحكم لو كان بالخاطب عيباً ؟

درس صوتي · ١:٢٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم المستمع عاتق منتصر من قطر يقول: إنه خطب ابنة عمه، وطالت فترة الخطوبة بسبب معاشه البسيط الذي يأخذه من الشغل يقول: ولكن منذ ثلاثة شهور أصبت بمرض يمنعني من الزواج، المشكلة أنه هو وخطيبته قد أحضرا المصحف الشريف وحلفا اليمين أنهما لن يتركا بعضهما وسوف يتزوجان، فيقول: هل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي، وإذا لم أتزوج ما الكفارة لهذا اليمين، وهل أخبرها بهذا المرض؟

الجواب:

الشيخ: لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوج الآخر، ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح، ويجب عليه أن يخبرها بما حدث له من المرض، حتى تكون على بصيرة من الأمر إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تقدم، فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين، وإن لم يتم فعل ذلك فعلى كل واحد أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه حنث في يمينه.