تجاوز إلى المحتوى

حكم نيابة الحج بالعوض في المرض، وهل تنوب المرأة عن الرجل؟

درس صوتي · ١:٣٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما حكم نيابة الحج بالعوض في المرض، وهل تنوب المرأة عن الرجل؟

الجواب:

النيابة في الحج جاءت به السنة، فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- سألته امرأة وقالت: "إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟" قال: «نعم».

والاستنابة بالحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق، ;ي: نصيبٌ، وأما من أخذ ليحج فلا بأس به، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضاً قضاء صاحبه؛ لأن الذي استنابه محتاج، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج، وتكون نيته طيبة.