تجاوز إلى المحتوى

حكم نكاح الشغار

درس صوتي · ١:٥٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

انتشر في القرى المجاورة نكاح الشغار، وهناك رجل عمره (٥٠) سنة تقريباً خطب فتاة صغيرة في السن، فزوَّجه والدها على أساس أن يزوج هذا الرجلُ الخاطبُ ابنتَه لوالد هذه الفتاة، وكان بينهما صداق، فما هو موقف الداعية القريب منهما في هذا الأمر، ونصيحتك يا شيخ لمثل هؤلاء؟

الجواب:

إذا كان بينهما صداق فالأمر سهل، بشرط أن يكون صداق المثل، فيكون النكاح صحيحاً؛ لأن الفقهاء -رحمهم الله- مختلفون في هذه المسألة: إذا سُمِّي صداقٌ صداقَ مثل، وبدون إكراه من الزوجة هل يصح أو لا؟

والراجح أنه يصح. لكن ليس قولي: إنَّ الراجح أنَّه يصح أنِّي أفتح الباب للناس، لا؛ لكن في مثل هذه المسألة التي وقعت، وانتهت، ولها خمسٌ وعشرون سنة، وقد أتاهم الأولاد، فإننا لا نفرق بينهم.

السائل:

حصل قريباً يا شيخ،

الشيخ:

حتى ولو كان قريباً، ما دام المهر كاملاً.

وأنا أرى أن نكاح الشغار صحيح إذا تمت فيه شروط ثلاث:

الأول: أن يكون كلٌ من الزوجين كفؤاً للمرأة.

الثاني: أن يُسمى مهرُ المثل.

الثالث: ألا تُكرَه واحدةٌ منهما على النكاح.

أنا أرى أن هذا صحيح؛ ولكن لا يجوز للإنسان أن يمنع ابنته حتى يأتيه رجل يتفق معه على هذه الشروط، هذا حرام، ولا يجوز.