تجاوز إلى المحتوى

حكم من شكت في عدد الأيام التي صامتها من قضاء رمضان

درس صوتي · ١:٠١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

امرأة عليها قضاء من رمضان، وصامت أياماً، وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو لم تكمل، فماذا تفعل في هذه الحالة؟

الجواب:

إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا، فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا، وقد انتهى القضاء، ولا حاجة للرجوع إليه، وإن كانت ليست ذات وسواس وشكها هذا حقيقي فلابد أن تقضي ما شكت فيه.

السائل:

تقدر الأيام؟

الشيخ:

إي نعم، تقدر الأيام، لكن ما لم تكن ذات وسواس؛ لأن صاحب الوسواس -نسأل الله العافية- لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له نفسه شكاً آخر.