تجاوز إلى المحتوى

حكم من دفع من عرفة قبل الغروب لمرض أو جهل

درس صوتي · ١:٣٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض أو ضعف أو كبر؟ وما حكم من فعل ذلك ظناً منه أنه يكفيه مشاهدة عرفة وإن كان خارج حدودها؟

الجواب:

القول الراجح أن البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس واجب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يدفع قبل أن تغرب الشمس، ولو كان جائزاً لدفع قبل أن تغرب الشمس؛ لأنه نهار وأيسر للناس، وأيضاً: إذا دفع الإنسان قبل أن تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى سنة الجاهلية؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومن فعل ذلك فإن كان متعمداً ترتب على فعله أمران:

الأمر الأول: الإثم.

الأمر الثاني عند أكثر العلماء: فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه عند أكثر العلماء البدل وهو أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء.