تجاوز إلى المحتوى

حكم من تزوج من امرأة ثم تبين له أن رضع من أمها

درس صوتي · ١:٥٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أثابكم الله فضيلة الشيخ محمد، رسالة بعث بها المستمع م. ع. أ. من السودان، يقول في رسالته: إني قد تزوجت ودخلت على زوجتي، ولكن ظهر لي بأنني قد رضعت مع أخت الزوجة، فهل تحرم عليّ في مثل الحال، أرجو الإفادة؟

الجواب:

الشيخ: نعم، إذا كان الأمر كما قلت: إنك رضعت من أخت الزوجة من أمها، يعني: رضعت من أم الزوجة، أو من زوجة أبيها، فإنك في هذه الحال تكون أخاً لها، ويكون العقد باطلاً، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر، في الحولين قبل الفطام، فإن كان رضعة واحدة أو رضعتين أو ثلاث رضعات أو أربع رضعات فإنه لا أثر له، ولا يحصل به التحريم، فإذا تيقنت أنك رضعت من أم هذه المرأة التي تزوجتها، أو من زوجة أبيها، رضعت خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء به شبهة، والوطء بالشبهة يلحق به النسب كما نص على ذلك أهل العلم.