تجاوز إلى المحتوى

حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم

درس صوتي · ١:١٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هناك بعض الكفلاء يجلب عمالاً من الخارج، ويتفق معهم بالمتر، كأن يقول: المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه، يتركهم يشتغلون بأجرة، فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات، ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له، مقابل ما يقوم به من التعاقد مع صاحب العمل الجديد، واستحصال حقوقهم وما إلى ذلك؟

الجواب:

لا بأس أن الكفيل يوجه العامل على أن يعمل، وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، بأن يكون هو العاقد، وهو المسئول عن العقد وغير ذلك مما له أثر، ولكن لا بد أن نلاحظ هل هذا يتفق مع شرط الحكومة، أم لا؟ فإذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء، فإنه لا يجوز.