تجاوز إلى المحتوى

حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

درس صوتي · ١:٢٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رجل تُوفي، وله زوجة، وأخت من أبيه، واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرجل بثلث دخله السنوي أن تذبح باسمه أضحية كل سنة، وأن يوزع بقية الثلث على الفقراء، والمساكين، فكيف تكون القسمة بين الورثة؟

الجواب:

يخرج الثلث للوصية، ويصرف فيما قاله الموصي، ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛ للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، والباقي لأبناء أخيه.

السائل:

وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب، وليس له أقارب، فأين ينفق الباقي؟

الشيخ:

على فقراء المسلمين.