تجاوز إلى المحتوى

حكم من أخذ من أظافره أثناء الإحرام جاهلاً بالحكم

درس صوتي · ٢:٠٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائل إبراهيم مصطفى مصري الجنسية  يقول: أديت فريضة الحج في العام الماضي، وقبل أداء الفريضة يوم ستة من ذي الحجة قمت بتقصير أظافري. فهل علي كفارة، مع العلم أنني ليست عندي معرفة بذلك؟

الجواب:

الشيخ: ليس عليك كفارة ولا أثم؛ لأنك جاهل لا تدري. وليعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله عز وجل أقرها الله تبارك وتعالى وهي رفع المؤاخذة بالذنب لمن كان جاهلاً أو ناسياً؛ وذلك لقول الله تبارك: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾. فقال الله تعالى: «قد فعلت». أي رفع عنه المؤاخذة في النسيان والخطأ. وهذا عام في جميع محظورات الإحرام وفي جميع محظورات الصلاة وفي جميع محظورات الصيام. كل من فعل محظوراً في العبادات عن نسيان أو جهل فإنه غير مؤاخذٍ به، لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية. تطبق هذه على جميع محظورات العبادات؛ لو تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة. لو أكل أو شرب وهو جاهل فصيامه صحيح. لو احتجم وهو صائم لقلنا: إن الحجامة لا تفطر، وصيامه صحيح. لو أفطر قبل غروب الشمس يظن أنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح. المهم هذه قاعدة من الله ليست في كتاب فلان أو فلان. قاعدة من الله عز وجل لعباده: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ فقال الله تعالى: «قد فعلت» .