تجاوز إلى المحتوى

حكم منع صاحب العمل للعامل من إتمام الحج

درس صوتي · ١:٠٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رجل حج ووقف بعرفة وقال له: حجك تم ما دام أنك وقفت في عرفة لا يحتاج أن تكمل النسك، هل حجه تام، أم يقضي؟

الجواب:

باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قد طاف وسعى مع طواف القدوم، وبقي عليه المبيت بمزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار وطواف الوداع.

السائل: هو عامل وصاحب العمل منعه من الحج عندما وقف في عرفة وقال له: حجك انتهى الآن؟

الشيخ: لكن أليس أذن له أن يحج؟ فيلزمه أن يأذن له بالبقية، ولا يجوز أن يحلله، لا يجوز أن يقول له: تحلل الآن من حجك، ولو قال ذلك: فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهة المسئولة.